مجلة عالم المعرفة : ما حكم الفتيات التي تعمل عملية ترقيع لإستعادة بكارتها ؟

ما حكم الفتيات التي تعمل عملية ترقيع لإستعادة بكارتها ؟


تسأل سائلة ما حكم الفتيات التي تعمل عملية ترقيع لغشائها المطاطي لتستعيد  بكارتها ؟

  

    إن كانت هذه الفتاة قد زالت بكارتها بسبب زناً قد ارتكبته طواعية، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليها، ويكفر عنها هذا الذنب العظيم الذي هو من أكبر الكبائر. فقد قال الله تعالى: { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً } الإسراء: 32 .
   وأما إن كانت بكارتها قد زالت باغتصاب أو نحو ذلك مما لا إرادة لها فيه فإنها غير آثمة بذلك .
   وأما إجراؤها لعملية الترقيع ، فلا يجوز مطلقاً لما يترتب عليه محاذير شرعية، منها ما يلي :

·       أن تلك العملية لا تتم إلا بالإطلاع على العورة المغلظة ، وذلك محرم لا يجوز إلا لضرورة ملجئة، ولا ضرورة حاصلة هنا .
·       أن في ذلك تشجيعاً للنساء اللاتي لا يتقين الله على الفاحشة ، فترتكب إحداهن جريمة الزنا ثم تخفي جريمتها بإجراء تلك العملية .
·       أن في ذلك غشاً وخداعاً لمن قد يتزوج بتلك الفتاة التي قامت بعملية الترقيع فيتزوجها على أنها بكر، وهي في الحقيقة ثيب.
   فعلى المرأة أن تقبل ـ من دون فعل الترقيع ـ متى تقدم له صاحب الدين والخلق ، وأن تلجأ للتورية ـ إذا سألها وشك في أمرها ـ ولا تخبره بما بدر منها سابقاً بل عليها أن تستتر بستر الله ، كأن تقول له : إن البكارة قد تزول بأسباب أخرى مثل الوثبة وأن البكارة لها غشاء مطاطي لا يتأثر أحياناً بالإيلاج ونحو ذلك مما هو معروف علمياً عن حقيقة البكارة وأنواعها وسماكتها .  
    وأما الزواج ممن رقعت بكارتها من دون إخبار الزوج بذلك بعد العقد ، فإن لذلك حالتين :
    الأولى : أن يشترط الرجل أن تكون بكرا، فيجب حينئذ بيان ذلك، وإذا لم تبين الفتاة ذلك، فإنها تعتبر غاشة، وللرجل بعد معرفته الخيار في الفسخ .
   والثانية : ألا يشترط ذلك ، وفي هذه الحالة لا يشترط البيان ، بل إن الأفضل هو الستر والكتمان والالتجاء إلى التورية حال الشك .
    وفي كلا الحالتين العقد صحيح، إلا أنه في الحالة الأولى يثبت الخيار للرجل فإما أن يرضى بها فيمسكها ، وإما أن يطالب بالفسخ عند القاضي . وأما إن كانت البكارة قد زالت بغير الوطء فليس له الخيار، وذلك لسببين :
·       أن ذلك مما يخفى على الأولياء عادة، بل قد يخفى على المرأة نفسها .
·       أن زوال البكارة بغير الوطء لا يؤثر في الاستمتاع بها، كما يؤثر زوالها بالوطء .
    وعموماً على الزوج ألا يظلم زوجته خصوصاً إذا كان ظاهرها الصلاح والعفاف، ولكن إذا كان لا يطيق الحياة معها بعد ما علم منها ذلك ، فله أن يطلقها، ويجب عليه أن يستر عليها، ولا يجوز له أن يطلع أحداً كائنا من كان على أنها غير بكر ..

تسأل سائلة ما حكم الفتيات التي تعمل عملية ترقيع لغشائها المطاطي لتستعيد  بكارتها ؟

  

    إن كانت هذه الفتاة قد زالت بكارتها بسبب زناً قد ارتكبته طواعية، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليها، ويكفر عنها هذا الذنب العظيم الذي هو من أكبر الكبائر. فقد قال الله تعالى: { ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً } الإسراء: 32 .
   وأما إن كانت بكارتها قد زالت باغتصاب أو نحو ذلك مما لا إرادة لها فيه فإنها غير آثمة بذلك .
   وأما إجراؤها لعملية الترقيع ، فلا يجوز مطلقاً لما يترتب عليه محاذير شرعية، منها ما يلي :

·       أن تلك العملية لا تتم إلا بالإطلاع على العورة المغلظة ، وذلك محرم لا يجوز إلا لضرورة ملجئة، ولا ضرورة حاصلة هنا .
·       أن في ذلك تشجيعاً للنساء اللاتي لا يتقين الله على الفاحشة ، فترتكب إحداهن جريمة الزنا ثم تخفي جريمتها بإجراء تلك العملية .
·       أن في ذلك غشاً وخداعاً لمن قد يتزوج بتلك الفتاة التي قامت بعملية الترقيع فيتزوجها على أنها بكر، وهي في الحقيقة ثيب.
   فعلى المرأة أن تقبل ـ من دون فعل الترقيع ـ متى تقدم له صاحب الدين والخلق ، وأن تلجأ للتورية ـ إذا سألها وشك في أمرها ـ ولا تخبره بما بدر منها سابقاً بل عليها أن تستتر بستر الله ، كأن تقول له : إن البكارة قد تزول بأسباب أخرى مثل الوثبة وأن البكارة لها غشاء مطاطي لا يتأثر أحياناً بالإيلاج ونحو ذلك مما هو معروف علمياً عن حقيقة البكارة وأنواعها وسماكتها .  
    وأما الزواج ممن رقعت بكارتها من دون إخبار الزوج بذلك بعد العقد ، فإن لذلك حالتين :
    الأولى : أن يشترط الرجل أن تكون بكرا، فيجب حينئذ بيان ذلك، وإذا لم تبين الفتاة ذلك، فإنها تعتبر غاشة، وللرجل بعد معرفته الخيار في الفسخ .
   والثانية : ألا يشترط ذلك ، وفي هذه الحالة لا يشترط البيان ، بل إن الأفضل هو الستر والكتمان والالتجاء إلى التورية حال الشك .
    وفي كلا الحالتين العقد صحيح، إلا أنه في الحالة الأولى يثبت الخيار للرجل فإما أن يرضى بها فيمسكها ، وإما أن يطالب بالفسخ عند القاضي . وأما إن كانت البكارة قد زالت بغير الوطء فليس له الخيار، وذلك لسببين :
·       أن ذلك مما يخفى على الأولياء عادة، بل قد يخفى على المرأة نفسها .
·       أن زوال البكارة بغير الوطء لا يؤثر في الاستمتاع بها، كما يؤثر زوالها بالوطء .
    وعموماً على الزوج ألا يظلم زوجته خصوصاً إذا كان ظاهرها الصلاح والعفاف، ولكن إذا كان لا يطيق الحياة معها بعد ما علم منها ذلك ، فله أن يطلقها، ويجب عليه أن يستر عليها، ولا يجوز له أن يطلع أحداً كائنا من كان على أنها غير بكر ..