ټوفيت فتاة بعد والدها لكن جدها لوالدها حي. هل يكون لها ميراث منه بعد مۏته بمعني هل ترث والدتها وإخوتها إناث وذكور إرثها بعد ۏفاة الجد
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض والذي يمكننا قوله باختصار أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد مۏت المورث فالبنت التي ماټت بعد والدها لها حق في تركته لأنها ملكت نصيبها پوفاة والدها وإذا ماټت قبل استلامها لحقها فإنه لا يسقط بل ينتقل لورثتها.
وإذا ماټ جدها والد أبيها في حياتها فإنها ترثه أيضا لأنها بنت ابن لكن بنت الابن ترث جدها بشرطين
أولهما أن لا يوجد ابن مباشر للجد يعني عمها أخو والدها.
وثانيهما أن لا يوجد جمع من بنات الجد المباشرات أي عماتها.
فإذا وجد ابن للمېت لم ترث بنت الابن وإذا وجدت بنتان فأكثر للمېت لم ترث بنت الابن لأن البنات سيستكملن فرض الثلثين ولن يبقى شيء منه لبنت الابن إلا إذا وجد معصب لها وهو ابن ابن في درجتها أو أسفل منها فإنها ترث حينئذ معه الباقي بعد فرض الثلثين تعصيبا.
وإذا ماټت بنت الابن قبل جدها فإنها ليس لها حق في تركته لأنها ليست وارثة إذ المېت لا يملك.
والله تعالى أعلم.
هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة
قال الشيخ أحمد وسام مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء إن من لم ينفذ الوصية الواجبة يأثم شرعا ويعاقب في القانون لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف.
وأوضح وسامردا على سؤال هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة أن الديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة مشيرا إلى أن على من لم ينفذ الوصية الواجبة الإثم والمحاسبة في القانون.
يذكر أن الوصية الواجبة تعني اقتطاع جزء من التركة يعطى للأحفاد الذين ماټ والدهم قبل ۏفاة الجد باسم الوصية الواجبة.
لا يجوز تنفيذ الوصية في هذه الحالة
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن حق العباد مقدم على حق الله عز وجل الذي يغفر ويرحم ويعفو فإذا ما أوصى شخص قبل مماته بتخصيص مبلغ للحج عنه وأوصى بإعطاء مبلغ للفقراء فهنا إعطاء الفقراء مقدم عن تنفيذ وصية الحج .
وأضاف جمعة خلال لقائه بإحدى الفضائيات قائلا أما لو كان هذا الشخص أوصى بالحج عن نفسه وكان عليه نذر والمبلغ قد لا يكفي الاثنين معا فالوفاء بالنذر أولى من الحج خاصة وإن كان هذا النذر من أجل فقراء أو مساكين أو أيتام.
وتابع جمعة النذر مقدم عن الوصية بصفة عامة لأن النذر واجب ويجب التنفيذ فورا وليعلم الجميع ان الوصية تنفذ في حدود الثلث فلو أن هذا الشخص اوصى قبل مماته بالحج بكل ما تركه من اموال فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث أي أن الحج لو تكلف أكثر من ثلث التركة فلا تنفذ إلا إذا وافق الورثة مجتمعين .
ټوفيت فتاة بعد والدها لكن جدها لوالدها حي. هل يكون لها ميراث منه بعد مۏته بمعني هل ترث والدتها وإخوتها إناث وذكور إرثها بعد ۏفاة الجد
الإجابة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد
فالسؤال يكتنفه شيء من الغموض والذي يمكننا قوله باختصار أن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد مۏت المورث فالبنت التي ماټت بعد والدها لها حق في تركته لأنها ملكت نصيبها پوفاة والدها وإذا ماټت قبل استلامها لحقها فإنه لا يسقط بل ينتقل لورثتها.
وإذا ماټ جدها والد أبيها في حياتها فإنها ترثه أيضا لأنها بنت ابن لكن بنت الابن ترث جدها بشرطين
أولهما أن لا يوجد ابن مباشر للجد يعني عمها أخو والدها.
وثانيهما أن لا يوجد جمع من بنات الجد المباشرات أي عماتها.
فإذا وجد ابن للمېت لم ترث بنت الابن وإذا وجدت بنتان فأكثر للمېت لم ترث بنت الابن لأن البنات سيستكملن فرض الثلثين ولن يبقى شيء منه لبنت الابن إلا إذا وجد معصب لها وهو ابن ابن في درجتها أو أسفل منها فإنها ترث حينئذ معه الباقي بعد فرض الثلثين تعصيبا.
وإذا ماټت بنت الابن قبل جدها فإنها ليس لها حق في تركته لأنها ليست وارثة إذ المېت لا يملك.
والله تعالى أعلم.
هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة
قال الشيخ أحمد وسام مدير إدارة البوابة الإلكترونية بدار الإفتاء إن من لم ينفذ الوصية الواجبة يأثم شرعا ويعاقب في القانون لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف.
وأوضح وسامردا على سؤال هل يأثم من لم ينفذ الوصية الواجبة أن الديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة مشيرا إلى أن على من لم ينفذ الوصية الواجبة الإثم والمحاسبة في القانون.
يذكر أن الوصية الواجبة تعني اقتطاع جزء من التركة يعطى للأحفاد الذين ماټ والدهم قبل ۏفاة الجد باسم الوصية الواجبة.
لا يجوز تنفيذ الوصية في هذه الحالة
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن حق العباد مقدم على حق الله عز وجل الذي يغفر ويرحم ويعفو فإذا ما أوصى شخص قبل مماته بتخصيص مبلغ للحج عنه وأوصى بإعطاء مبلغ للفقراء فهنا إعطاء الفقراء مقدم عن تنفيذ وصية الحج .
وأضاف جمعة خلال لقائه بإحدى الفضائيات قائلا أما لو كان هذا الشخص أوصى بالحج عن نفسه وكان عليه نذر والمبلغ قد لا يكفي الاثنين معا فالوفاء بالنذر أولى من الحج خاصة وإن كان هذا النذر من أجل فقراء أو مساكين أو أيتام.
وتابع جمعة النذر مقدم عن الوصية بصفة عامة لأن النذر واجب ويجب التنفيذ فورا وليعلم الجميع ان الوصية تنفذ في حدود الثلث فلو أن هذا الشخص اوصى قبل مماته بالحج بكل ما تركه من اموال فلا تنفذ الوصية إلا في حدود الثلث أي أن الحج لو تكلف أكثر من ثلث التركة فلا تنفذ إلا إذا وافق الورثة مجتمعين .