مجلة عالم المعرفة : طلق صديقي زوجته فهل لى ان اتزوجها حتى ترجع له

طلق صديقي زوجته فهل لى ان اتزوجها حتى ترجع له

 السؤال

طلق صديقي زوجته الطلقة الثالثة، فهل لي أن أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟


الجواب

الحمد لله.




إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها أو يطلقها ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) البقرة/230 .
وأما نكاح التحليل ، وهو أن ينكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها ، فهو محرم وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .
وانظر : "المغني" (7/ 138).

وقد روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود .
والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول .
وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما) .
وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط .
روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم . قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهتها فارقها . قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً . وقال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة .
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون .
وبهذا تعلم أنه لو وطئها الزوج الثاني ، وكان نكاحه لها من أجل التحليل ، لم يفد ذلك شيئا ، ولم تحل للأول ، فكيف إذا كان النكاح من غير وطء .
وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، وإنما معه مثل الهدبة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) رواه البخاري ( 4856) و مسلم ( 2587 ) .
ومعنى "بت طلاقي" : أي : طلقني طلاقا حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .
وقوله عليه الصلاة والسلام " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " : كناية عن الجماع .
قال النووي رحمه الله : " وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره , ويطأها ثم يفارقها , وتنقضي عدتها . فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول ، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم " انتهى من "شرح مسلم" ( 10 / 3 ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " ونكاح المحلل فاسد , يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة , ولا يحصل به الإحصان , ولا الإباحة للزوج الأول , كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة " انتهى من "المغني" (7/ 137) .
وبناء على ذلك فلا يحل لوالدتك البقاء مع هذا الزوج ، ويلزمها أن تفارقه ، لأنها ليست زوجة له شرعا .
والله أعلم .

 السؤال

طلق صديقي زوجته الطلقة الثالثة، فهل لي أن أتزوجها ثم أطلقها حتى ترجع إلى زوجها الأول؟


الجواب

الحمد لله.




إذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ، ثم يموت عنها أو يطلقها ؛ لقول الله تعالى : ( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) البقرة/230 .
وأما نكاح التحليل ، وهو أن ينكحها من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها ، فهو محرم وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول .
وانظر : "المغني" (7/ 138).

وقد روى أبو داود (2076) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود .
والْمُحَلِّلَ هو من تزوجها ليحلها لزوجها الأول . وَالْمُحَلَّلَ له هو زوجها الأول .
وروى ابن ماجة (1936) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .
وروى عبد الرزاق (6/265) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال وهو يخطب الناس : (والله لا أوتى بمحلٍّ ومحلَّل له إلا رجمتهما) .
وسواء في ذلك إذا صرح بقصده عند العقد واشترطوا عليه أنه متى أحلها لزوجها طلقها ، أو لم يشترطوا ذلك وإنما نواه في نفسه فقط .
روى الحاكم عن نافع أن رجلا قال لابن عمر : امرأة تزوجتها أحلها لزوجها ، لم يأمرني ولم يعلم . قال : لا ، إلا نكاح رغبة ، إن أعجبتك أمسكها ، وإن كرهتها فارقها . قال : وإن كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً . وقال : لا يزالان زانيين ، وإن مكثا عشرين سنة .
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة ، وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول ، ولم تعلم المرأة بذلك . فقال : هو محلل ، إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون .
وبهذا تعلم أنه لو وطئها الزوج الثاني ، وكان نكاحه لها من أجل التحليل ، لم يفد ذلك شيئا ، ولم تحل للأول ، فكيف إذا كان النكاح من غير وطء .
وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي ، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي ، وإنما معه مثل الهدبة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة ، لا ، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته) رواه البخاري ( 4856) و مسلم ( 2587 ) .
ومعنى "بت طلاقي" : أي : طلقني طلاقا حصل معه قطع عصمتي منه ، وهي الطلقة الثالثة .
وقوله عليه الصلاة والسلام " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " : كناية عن الجماع .
قال النووي رحمه الله : " وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره , ويطأها ثم يفارقها , وتنقضي عدتها . فأما مجرد عقده عليها فلا يبيحها للأول ، وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم " انتهى من "شرح مسلم" ( 10 / 3 ) .
وقال ابن قدامة رحمه الله : " ونكاح المحلل فاسد , يثبت فيه سائر أحكام العقود الفاسدة , ولا يحصل به الإحصان , ولا الإباحة للزوج الأول , كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة " انتهى من "المغني" (7/ 137) .
وبناء على ذلك فلا يحل لوالدتك البقاء مع هذا الزوج ، ويلزمها أن تفارقه ، لأنها ليست زوجة له شرعا .
والله أعلم .