مجلة عالم المعرفة : هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها ؟.. علي جمعة يجيب

هل يزول الوزر إذا تزوجت المرأة ممن زنى بها ؟.. علي جمعة يجيب

 تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول موقف من تزوجت مَن رجل زَنَى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟، وأجاب على السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حيث أعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية على موقعها الرسمي.



زواج الزاني والزانية

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر موقع دار الإفتاء المصرية في رده على السؤال إن الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.


دار الإفتاء المصرية

وواصل مفتي الجمهورية السابق قائلا: «من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم».


نسب ابن الزنا

وفي فتوى سابقة تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: «رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب؟، وأجاب عليه الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق.


وقال الشيخ حسن مأمون: «يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر، فلو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم».


 تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا حول موقف من تزوجت مَن رجل زَنَى بها، هل يبقى الوزر كما هو أم يزول بمجرد الزواج؟، وأجاب على السؤال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، حيث أعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية على موقعها الرسمي.



زواج الزاني والزانية

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عبر موقع دار الإفتاء المصرية في رده على السؤال إن الزنا كبيرةٌ من الكبائر يزول وزرُه بالتوبة منه، وليس من شرط هذه التوبة أن يتزوَّج الزاني ممن اقترف هذه الجريمة معها، بل التوبة تكون بالإقلاع عن الزنا والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه.


دار الإفتاء المصرية

وواصل مفتي الجمهورية السابق قائلا: «من تاب تاب الله عليه، سواء تزوج منها بعد ذلك أو لم يتزوج، فليست التوبة مرتبطة بالزواج، وإن كانت المروءة تستدعي ستر من أخطأ معها، فإذا تابا كلاهما وكانا ملائمين للزواج يحسن زواجهما من بعض، والله سبحانه وتعالى أعلم».


نسب ابن الزنا

وفي فتوى سابقة تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول: «رجل زنى بامرأة وحملت منه، ثم تزوجها قبل الولادة، ما حكم هذا الولد في المذاهب؟، وأجاب عليه الشيخ حسن مأمون، شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية الأسبق.


وقال الشيخ حسن مأمون: «يجوز النكاح ويثبت نسب الولد منه إن ولدته بعد عقد النكاح بستة أشهر، فلو ولدته لأقل من ستة أشهر من وقت عقد النكاح لا يثبت نسبه منه إلا إذا ادعاه وأقر بأنه ولده بشرط ألا يقول إنه من الزنا، لأنه إذا صرح بأنه من الزنا لا يثبت نسبه منه في جميع المذاهب، والله سبحانه وتعالى أعلم».