أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ له: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 2084
شرح الحديث ⬇️
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فراش للرجل ، وفراش لامرأته ، والثالث للضيف ، والرابع للشيطان ) قال العلماء : معناه : أن ما زاد عـLـي الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا ، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم ،
وكل مذموم يضاف إلى الشيطان ؛ لأنه يرتضيه ، ويوسوس به ويحسنه ، ويساعد عليه ، وقيل : إنه عـLـي ظاهره ، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل ، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء ، وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به ؛
لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك ، واستدل بعضهم بهذا عـLـي أنه لا يلزمه |لنـgم مع امرأته ، وأن له الانفراد عنها بفراش ، والاستدلال به في هذا ضعيف ؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا ، وإن كان |لنـgم مع الزوجة ليس واجبا لكنه بدليل آخر ،
والصواب في |لنـgم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل ، وهو ظاهر فعل رسـgل الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم عـLـي قيام الليل ، فينام معها ، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها ، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف ، لا سيما إن عرف من حالها حرصها عـLـي هذا ، ثم إنه لا يلزم من |لنـgم معها لقاء الرجل بزوجته ، والله أعلم .
– أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ له: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 2084 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح الحديث
-شرح الحديث:
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زاهِدًا في الدُّنيا مُعرِضًا عنْ زُخْرُفِها، راغِبًا في الآخِرةِ، وكان يُرغِّبُ أصحابَه رَضيَ اللهُ عنهم في حَدِّ الكِفايةِ في المعيشةِ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال له: «فِراشٌ لِلرَّجلِ» أي: فِراشٌ واحدٌ كافٍ لِلرَّجلِ عندَ نَومِه واضطجاعِه وراحتِه، وفِراشٌ آخَرُ لامرأتِه، والثَّالثُ يكونُ لِلضَّيفِ إنْ جاء، وهذا مِن بابِ إكرامِ الضَّيفِ والقيامِ بحَقِّه، والرَّابعُ يكونُ للشِّيطانِ، أي: إنَّ ما زاد عـLـي الحاجةِ فاتِّخاذُه إنَّما هو للمُباهاةِ والاختيالِ بزِينةِ الدُّنيا، وما كان بهذه الصِّفةِ فهو مَذمومٌ، وكلُّ مَذمومٍ يُضافُ إلى الشَّيطانِ؛ لأنَّه يَرتضيهِ ويَأمرُ به، فكأنَّه له، أو لأنَّه إذا لم يُحتَجْ إليه، كان مَبيتَ الشَّيطانِ ومَقيلَه عليه، ومَقصودُ هذا الحديثِ أنَّ الرَّجلَ إذا أراد أنْ يَتوسَّعَ في الفُرشِ، فغايتُه ما يَحتاجُه وأهْلُه وضَيفُه، وما زاد عـLـي ذلك ممَّا لا يُحتاجُ إليه فهو مِن بابِ السَّرفِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عمَّا زاد عَنِ الحاجَةِ مِنَ الفِراشِ.
وفيه: تَركُ الإكثارِ مِن الآلاتِ والأمورِ المباحةِ والتَّرفُّهِ بها، وأنْ يَقتصِرَ الإنسانُ عـLـي حاجتهِ.
وفيه: أنَّ ما زاد عـLـي الحاجةِ فإنَّه للشَّيطانِ، فلا يَنْبغي اتِّخاذُه.
وفيه: بَيانُ تَسلُّطِ الشَّيطانِ عـLـي بَني آدمَ؛ بحيث إنَّه لا يَترُكُ عَملًا مِن أعمالِه إلَّا ويُشارِكَه فيه، حتَّى يُوقِعَه في المخالَفةِ، فيَنْبغي الحذرُ منه، والبُعدُ عمَّا يُؤدِّي إلى إرضائهِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ له: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 2084
شرح الحديث ⬇️
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
قوله صلى الله عليه وسلم : ( فراش للرجل ، وفراش لامرأته ، والثالث للضيف ، والرابع للشيطان ) قال العلماء : معناه : أن ما زاد عـLـي الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا ، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم ،
وكل مذموم يضاف إلى الشيطان ؛ لأنه يرتضيه ، ويوسوس به ويحسنه ، ويساعد عليه ، وقيل : إنه عـLـي ظاهره ، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل ، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء ، وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به ؛
لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك ، واستدل بعضهم بهذا عـLـي أنه لا يلزمه |لنـgم مع امرأته ، وأن له الانفراد عنها بفراش ، والاستدلال به في هذا ضعيف ؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا ، وإن كان |لنـgم مع الزوجة ليس واجبا لكنه بدليل آخر ،
والصواب في |لنـgم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منهما عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل ، وهو ظاهر فعل رسـgل الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم عـLـي قيام الليل ، فينام معها ، فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها ، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف ، لا سيما إن عرف من حالها حرصها عـLـي هذا ، ثم إنه لا يلزم من |لنـgم معها لقاء الرجل بزوجته ، والله أعلم .
– أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ قالَ له: فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لاِمْرَأَتِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ.
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
الصفحة أو الرقم : 2084 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | أحاديث مشابهة | شرح الحديث
-شرح الحديث:
كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زاهِدًا في الدُّنيا مُعرِضًا عنْ زُخْرُفِها، راغِبًا في الآخِرةِ، وكان يُرغِّبُ أصحابَه رَضيَ اللهُ عنهم في حَدِّ الكِفايةِ في المعيشةِ.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي جابرُ بنُ عبدِ اللهِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال له: «فِراشٌ لِلرَّجلِ» أي: فِراشٌ واحدٌ كافٍ لِلرَّجلِ عندَ نَومِه واضطجاعِه وراحتِه، وفِراشٌ آخَرُ لامرأتِه، والثَّالثُ يكونُ لِلضَّيفِ إنْ جاء، وهذا مِن بابِ إكرامِ الضَّيفِ والقيامِ بحَقِّه، والرَّابعُ يكونُ للشِّيطانِ، أي: إنَّ ما زاد عـLـي الحاجةِ فاتِّخاذُه إنَّما هو للمُباهاةِ والاختيالِ بزِينةِ الدُّنيا، وما كان بهذه الصِّفةِ فهو مَذمومٌ، وكلُّ مَذمومٍ يُضافُ إلى الشَّيطانِ؛ لأنَّه يَرتضيهِ ويَأمرُ به، فكأنَّه له، أو لأنَّه إذا لم يُحتَجْ إليه، كان مَبيتَ الشَّيطانِ ومَقيلَه عليه، ومَقصودُ هذا الحديثِ أنَّ الرَّجلَ إذا أراد أنْ يَتوسَّعَ في الفُرشِ، فغايتُه ما يَحتاجُه وأهْلُه وضَيفُه، وما زاد عـLـي ذلك ممَّا لا يُحتاجُ إليه فهو مِن بابِ السَّرفِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عمَّا زاد عَنِ الحاجَةِ مِنَ الفِراشِ.
وفيه: تَركُ الإكثارِ مِن الآلاتِ والأمورِ المباحةِ والتَّرفُّهِ بها، وأنْ يَقتصِرَ الإنسانُ عـLـي حاجتهِ.
وفيه: أنَّ ما زاد عـLـي الحاجةِ فإنَّه للشَّيطانِ، فلا يَنْبغي اتِّخاذُه.
وفيه: بَيانُ تَسلُّطِ الشَّيطانِ عـLـي بَني آدمَ؛ بحيث إنَّه لا يَترُكُ عَملًا مِن أعمالِه إلَّا ويُشارِكَه فيه، حتَّى يُوقِعَه في المخالَفةِ، فيَنْبغي الحذرُ منه، والبُعدُ عمَّا يُؤدِّي إلى إرضائهِ