مجلة عالم المعرفة : أمي ترفض تقسيم الميراث رغم وفاة والدي منذ سنوات هل هذا يجوز .. الإفتاء ترد

أمي ترفض تقسيم الميراث رغم وفاة والدي منذ سنوات هل هذا يجوز .. الإفتاء ترد

 أكدت دار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عـ،ـذر أو إذن من الورثة محرَّ1م شرعًا، وصاحبه 1ثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظ1لم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.


وأوضحت الدار فى فتوى لها عبر صفحتها الرسمية، ردا عـLـي سؤال يقول صاحبه : ” تو1في والدي منذ عدة سنوات ولا تريد والدتي تقسيم الميراث فماذا أفعل؟ ” . أن الفقهاء أجمعوا عـLـي أن المال ينتقل بعد الـoــgت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته؛ لأنه ينقطع عن ملك المُوَرِّث بالمoت، لقول رسـgل الله صلى الله عليه وسلم: “يتبع المـ،ـيت  ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله”.



وأكدت دار الإفتاء فى فتواها، أن التركة بعد رحيل المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة عـLـي المشاع- ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم- فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز المـ،ـيت  وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكف1رات والنذور ونحو ذلك.


وأشارت الفتوى إلى أنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة عـLـي حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عـ،ـذر أو إذن محرَّ1م شرعًا، 



مؤكدة أن من أعظم أسباب دخول الج،ـنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا، سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس، ويدخل فى أداء حقوق الناس أداء الولى أو المسئول عن التركة حقوقَ باقى الورثة إليهم والمسارعة فى ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عـ،ـذر أو إذن.


واستدلت الفتوى بقول رسـgل الله صلى الله عليه وسلم: “من فَرَّ مِن ميراث وارثِه، قَطَع الله ميراثَه مِن الج،ـنة يوم القيامة”، فحرمان الوارث حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وفى رواية قال النبى صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ”؛ فقطع الميراث عن أحد الورثة حرام؛ لأن الوعيد عـLـي الشيء دليلٌ عـLـي حرمته، والقطع الوارد فى الحديث يدخل فيه المنع من الإرث مطلقًا، أو تأخيره عن ميعاد استحقاقه دون عـ،ـذر أو إذن.


وأضافت الدار أنه لا يجوز منع التركة عن أحد الورثة أو تأخير القسمة بلا إذن؛ إذ الأصل أن للإنسان أحقية التصرف فيما يملك، وملك الوارث لميراثه يحصل بمجرد رحيل مُوَرِّثِه، فكل واحد من الورثة مالك لنصيبه فى التركة ملكًا لا يقبل التشارك وله أحقية التصرف فى نصيبه دون تسلط من أحد عليه فى ذلك، والأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف فى ملك الغير أو الافتئات عليه فيه.


وتابعت الفتوى أن المنع أو التأخير بلا عـ،ـذر أو إذن تعدٍّ عـLـي حقوق الغير وهضم لحقهم، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعَّد عليها، قال: “اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة”، وفيه أيضًا أكل لأموال الناس بالباطل الذى نهى الله تعالى عنه فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.

 أكدت دار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عـ،ـذر أو إذن من الورثة محرَّ1م شرعًا، وصاحبه 1ثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظ1لم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.


وأوضحت الدار فى فتوى لها عبر صفحتها الرسمية، ردا عـLـي سؤال يقول صاحبه : ” تو1في والدي منذ عدة سنوات ولا تريد والدتي تقسيم الميراث فماذا أفعل؟ ” . أن الفقهاء أجمعوا عـLـي أن المال ينتقل بعد الـoــgت من ملك المُوَرِّث إلى ملك ورثته؛ لأنه ينقطع عن ملك المُوَرِّث بالمoت، لقول رسـgل الله صلى الله عليه وسلم: “يتبع المـ،ـيت  ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى معه واحد: يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله”.



وأكدت دار الإفتاء فى فتواها، أن التركة بعد رحيل المُوَرِّث حقٌ لعموم الورثة عـLـي المشاع- ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم- فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز المـ،ـيت  وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكف1رات والنذور ونحو ذلك.


وأشارت الفتوى إلى أنه لا يجوز لأى أحد من الورثة الحيلولة دون حصول باقى الورثة عـLـي حقوقهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف فى التركة دون باقى الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عـ،ـذر أو إذن محرَّ1م شرعًا، 



مؤكدة أن من أعظم أسباب دخول الج،ـنة ونيل رضا الله أداء الحقوق مطلقًا، سواء كان حق الله أو حق الناس أو حتى حق النفس، ويدخل فى أداء حقوق الناس أداء الولى أو المسئول عن التركة حقوقَ باقى الورثة إليهم والمسارعة فى ذلك واتقاء تأخيرها عن موعد استحقاقها بلا عـ،ـذر أو إذن.


واستدلت الفتوى بقول رسـgل الله صلى الله عليه وسلم: “من فَرَّ مِن ميراث وارثِه، قَطَع الله ميراثَه مِن الج،ـنة يوم القيامة”، فحرمان الوارث حرام، بل قضية هذا الوعيد أنه كبيرة، وفى رواية قال النبى صلى الله عليه وسلم قال: “مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ، قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ”؛ فقطع الميراث عن أحد الورثة حرام؛ لأن الوعيد عـLـي الشيء دليلٌ عـLـي حرمته، والقطع الوارد فى الحديث يدخل فيه المنع من الإرث مطلقًا، أو تأخيره عن ميعاد استحقاقه دون عـ،ـذر أو إذن.


وأضافت الدار أنه لا يجوز منع التركة عن أحد الورثة أو تأخير القسمة بلا إذن؛ إذ الأصل أن للإنسان أحقية التصرف فيما يملك، وملك الوارث لميراثه يحصل بمجرد رحيل مُوَرِّثِه، فكل واحد من الورثة مالك لنصيبه فى التركة ملكًا لا يقبل التشارك وله أحقية التصرف فى نصيبه دون تسلط من أحد عليه فى ذلك، والأصل أنه لا يجوز للإنسان التصرف فى ملك الغير أو الافتئات عليه فيه.


وتابعت الفتوى أن المنع أو التأخير بلا عـ،ـذر أو إذن تعدٍّ عـLـي حقوق الغير وهضم لحقهم، وذلك من الظلم، والظلم من الكبائر المتوعَّد عليها، قال: “اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة”، وفيه أيضًا أكل لأموال الناس بالباطل الذى نهى الله تعالى عنه فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}.