مجلة عالم المعرفة : ألغاز فقهية ممتعة وإجاباتها لا يعرفها سوى المتفقهين فى الدين !

ألغاز فقهية ممتعة وإجاباتها لا يعرفها سوى المتفقهين فى الدين !

 ألغاز فقهية ممتعة وإجاباتها 


الرياض - الشيخ محمد أمين الجندي 


س١: ماذا تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير جائع ولا مضطر وكان في ذلك غير آثم ؟ . 


ج١: أُهديت له سمكة وقد قال صلى الله عليه وسلم عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" . 


س٢: ما تقول في عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك، فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك، فإذا فعلها هو أيضاً لم يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها .. وهكذا . 


ج٢: هي عبادة تقبيل الحجر الأسود. 



س٣: ما تقول في شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه؟  


ج٣: هو لحم الأضحية فإنها يُهدى منها إلى الإخوان والأصدقاء ويتصدق ببعضها على الفقراء ولا يجوز أن يباع منها شيئاً بل ولا يعطى للذابح شيء من لحمها كأجرة للذبح إلا أن تكون هدية مجردة. 


س٤: ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمداً وصحت صلاته ولم تأمره بالإعادة ؟ 


ج٤: هذا رجل يصلي على الجنازة ، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. 


س٥: ما تقول في طائر من الطيور يصاد ثم يشوى وهو حي ويؤكل من غير ذبح ولا تزكية ولا حرج في ذلك ؟ 


ج٥: هو الجراد فإنه لو طبخ أو شوي لا يلزم أن يُزكى قبل ذلك لأن ميتة الجراد حلال، وقد قال ?: "أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد" رواه ابن ماجة وغيره . 


س٦: متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية ؟ 



ج٦: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة ، فإن صلاة الجمعة الجهرية تصلى ظهراً وهي سرية. 


س٧: رجل أمَّ المصلين وفخذه بادية وصلاته صحيحة كيف ؟ 


ج٧: فخذه معناها عشيرته "الفخذ تطلق على العشيرة" وبادية أي يسكنون البادية. 


س٨: ما رأيك فيمن أكل بعدما أصبح وهو صائم وصيامه صحيح ؟ 


نعم صيامه صحيح، أصبح أي استصبح بالمصباح. 


س٩: في ليل رمضان يباح الأكل والشرب والجماع، فما تقول في رجل يمنع من الجماع في ليل رمضان ؟ 


ج٩: ذلك صائم معتكف فإنه يحرم على المعتكف الجماع لقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون" سورة البقرة - ١٨٧ 


أو قل: في مدة صيام الظهار ". شهرين متتابعين" . 


س١٠: ما تقول في مصل ركع في ركعة واحدة ركوعين ذاكراً ومتعمداً وصحت صلاته 


ج١٠: هذا في صلاة الخسوف والكسوف "فإن كيفيتها أن يركع ركوعين لكل ركعة" . 


س١١: ما تقول في مكان تستحب فيه صلاة النافلة، ولا تجوز بل ولا تجزئ فيه صلاة الفريضة ؟ 


ج١١: هو داخل الكعبة ويُلحق به ما كان داخل الحجر فإنه مكان تستحب فيه النافلة ولا تصلى فيه الفريضة. 


س١٢: ما تقول في رجل أصابه مرض فأفطر سبعة أيام متتالية متتابعة من رمضان، فهل يلزمه عند القضاء أن يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة إذا أراد ؟ 


ج١٢: لا يلزمه أن يصومها متتابعة بل يصومها كما يريد. 


س١٣: ما تقول في رجل صلى إلى عدة جهات في صلاة واحدة وصحت صلاته ولا يجب عليه الإعادة ؟ 


ج١٣: هذا رجل في سفر ويصلي النافلة على راحلته فإنه يصلي ولا يضر تغير جهة راحلته. 



س١٤: ما تقول في رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمداً وليس عليه إلا القضاء ولا تلزمه الكفارة ؟ 


ج١٤: هذا رجل سافر مع زوجته وهما صائمان ثم بدا له أن يجامعها فيجوز له ذلك لأنه مسافر والمسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان. 

س١٥: ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل خرج منه ريح في الصلاة وأتم صلاته ولم يقطعها وصحت صلاته ولا إعادة عليه وهو غير آثم ؟ 


ج١٥: هذا رجل به مرض سلس ريح وذلك مثل مرض سلس البول فهو لا يستطيع أن يحبس الريح عن الخروج فيتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج أثناء صلاته بل هو معذور وصلاته صحيحة. 


س١٦: سُئل أحد العلماء: هل يجوز الوضوء بما يقذفه الثعبان ؟ قال: نعم، كيف ؟ 


ج١٦: الثعبان جمع ثعب وهو: السيل . 


س١٧: ما تقول في رجل سها في صلاته ولم يُجز له أن يسجد سجود السهو وصلاته صحيحة ؟ 


ج١٧: في صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود. 


س١٨: قال ?: "جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً" ولكن ما تقول في أرض مباحة وطاهرة مسيرة خمسة أميال ومع ذلك لا يجوز التيمم منها؟ 


ج١٨: هي أرض ديار ثمود لأنها غضب وسخط "ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين" سورة الحجر - ٨٠ 


س١٩: ما تقول في يوم من أيام البيض لا يستحب صومه بل يحرم؟ 


ج١٩: في أيام التشريق وهي ١١ ، ١٢ ، ١٣ من ذي الحجة ، فاليوم الثالث منها وهو الثالث عشر هو أول الأيام البيض المستحب صيامها ومع ذلك لا يجوز صيامه من هذا الشهر. 


س٢٠: ما تقول في رجل أصاب ملابسه شيء طاهر وألزمناه بغسله فوراً بل يحرم عليه أن يبقيه عليه ؟ 


ج٢٠: هذا في حق المحرم يلزمه أن يغسل ما يقع على ملابس إحرامه من طيب. 



س٢١: ما تقول في شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه. 


ج٢١: هو لحم الأضحية فله أكله وإهداؤه "كما سبق" والصدقة به ولا يجوز بيعه أو إبداله. 


س٢٢: ما تقول في وقت يلزم جميع المكلفين أن يصلوا في اليوم "من طلوع الشمس إلى غروبها" أكثر من خمس صلوات بل أكثر من ألف صلاة ؟ 


ج٢٢: هذا وقت خروج المسيح الدجال، ففي صحيح مسلم ". ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال. قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره" . 


س٢٣: ما تقول في صلاة سرية واجبة "من الصلوات الخمس" قبلها أربع صلوات جهرية، متى تكون ؟ . 


ج٢٣: صلاة العصر من يوم الجمعة . 


س٢٤: ما تقول في عضوين من أعضاء الوضوء لا يستحب تقديم الأيمن على الأيسر فيهما ؟ 


ج٢٤: هما الأذنان ، فإن السُنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتا يديه . 


س٢٥: ما تقول في رجل صلى وعلى ثوبه بول علم به وتعمد عدم إزالته وصحت صلاته؟ 


ج٢٥: هذا البول هو من حيوان يؤكل لحمه كالشياه والإبل ونحوها، وبولها وغائطها طاهر . 


س٢٦: ما تقول في شخص كان صائماً فحصل فطره بغير أكل ولا شرب ولا شيء أدخل في جوفه ولا جماع ولا شيء من دواعيه ولا نية فطر ؟ 


ج٢٦: هذا رجل ارتد والعياذ بالله. 


س٢٧: ما تقول في رجل قال لزوجته: أنت طالق إن ولدت ولدين حيين أو ميتين أو ذكرين أو أنثيين، فولدت ولدين ولم تطلق ، ماذا ولدت ؟ 


ج٢٧: ولدت ذكراً وأنثى أحدهما حي والآخر ميت .. 



س٢٨: ما تقول في نساء مسلمات حرائر لا يحل لأحد من الأمة أن يتزوج بهن أبداً ؟ 


ج٢٨: هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نكاحهن بعد موته، لقوله تعالى: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً" سورة الأحزاب - ٥٣ 


س٢٩: ما تقول في مسألة عجيبة وهي: أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه ؟ 


ج٢٩: زيد له أخت من أمه فقط وله أخ من أبيه فقط فتزوج أخوه من أبيه أخته من أمه فولدت عمرواً فيكون زيد خاله لأنه أخ لأمه ويكون عماً له لأنه أخ لأبيه. 


س٣٠: ما تقول في رجل ذبح شاة وجاز له أن يوزع لحمها على الناس وحُرم عليه أن يأكل منها شيئاً، وليس في المسألة حَلِف أو نذر؟ 


ج٣٠: هذا رجل محرم بالحج أو العمرة وفعل محظوراً من محظورات الإحرام فوجب عليه دم يذبحه فدية يكفر بها عما فعل، فهذا إذا ذبح الفدية لا يجوز له أن يأكل منها شيئاً وإنما يوزع اللحم على فقراء الحرم. 


س٣١: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان ركب سيارته بعد الفجر للسفر فهل يجوز له أن يأكل ويشرب فور ركوبه لأنه عقد نيته السفر أم ينتظر حتى يفارق البنيان "بيوت مدينته" . 


ج٣١: لا يجوز له أن يفطر حتى يفارق بيوت مدينته ويصدق عليه أنه مسافر


س٣٢: ما تقول في وضوء صحيح تام مستغرق لجميع أعضاء الوضوء من مسلم مكلف ولم يجز له أن يصلي به؟ 


ج٣٢: هذا يقع من في الجُنب إذا توضأ للنوم أو الأكل كما جاء في السنة فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء لأن جنابته باقية ولا يرفعها إلا الغسل. 


س٣٣: أوحى الله إليهم وليسوا من الإنس والجن ولا من الملائكة . فمن هم 



ج٣٣: النحل "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون" سورة النحل - ٦٨ 


س٣٤: ما تقول في رجل دخل على آخر فألقى عليه السلام فلم يجز للمدخول عليه أن يحييه بمثل تحيته ولا بأحسن منها، وكلاهما مسلمين عاقلين بالغين؟ 


ج٣٤: المدخول عليه كان في صلاة والمصلي لا يجوز أن يتلفظ برد السلام وإنما يرده بالإشارة بكفه أو إصبعه "كما ورد في السنة" . 


س٣٥: ما تقول في رجل طلق زوجته ولا يجب عليها أن تحتجب عنه ولا يحرم عليها مواكلته ومجالسته والحديث معه وليس في المسألة رضاع. 


ج٣٥: هذا رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، والمطلقة طلاقاً رجعياً ينبغي لها أن تبقى في بيت زوجها الذي طلقها ولا تخرج منه ويُستحب لها أن تتزين له وتتحبب إليه ولا تحتجب عنه. 


س٣٦: من المعلوم أن الانغماس الكامل في الماء شرط لصحة الغسل، فما تقول في رجل عليه جنابة فانغمس في الماء كاملاً ومع ذلك لم يطهر من الجنابة؟ 


ج٣٦: هذا رجل سقط في الماء رغماً عنه ومع أن جسده تعمم بالماء كاملاً فإنه لم ينو رفع الحدث ولذا لا ترفع عنه الجنابة، فالواجب عليه إعادة الغسل بنية رفع الحدث الأكبر ثم تعميم الجسد بالماء. 


س٣٧: ما تقول في رجلين أتيا متأخرين لصلاة العشاء فوجدا الإمام يصلي التراويح فهل يدخلان معه بنية العشاء ويتمان بعد سلامه أم يصليان جماعة ثم يدخلان معه في التراويح أم ماذا يفعلان؟ 


ج٣٧: الأولى أن يدخلا مع الإمام بنية العشاء، ويتمان بعده لينالا أجر الجماعة، ولا يشوشان على المصلين بصلاتهما وحدهما. 


س٣٨: ما تقول في رجل صلى جالساً مع قدرته على القيام وصحت صلاته وليس في المسألة خوف ولا اضطرار ولا مرض؟ 



ج٣٨: هذا رجل يصلي نافلة غير فريضة والنافلة يجوز فيها للمصلي الصلاة جالساً مع قدرته على القيام ولكن له نصف أجر القائم "كما جاء في الحديث" . 


س٣٩: ما تقول في رجل نام مساء ٢٩ شعبان ولا يعلم هل غداً أول رمضان أم لا، ولما استيقظ بعد الفجر أخبره أهله أن اليوم أول رمضان هل يلزمه الإمساك؟ وهل صومه صحيح ؟ أم ماذا يفعل؟ 


ج٣٩: يلزمه الإمساك في هذا اليوم لحرمة الشهر وعليه القضاء بدله لأنه لم يبيت النية من الليل. 


س٤٠: ما تقول في رجل يستمع إلى خطبة الجمعة وجب عليه أن يقوم والإمام يخطب ويأتي بركعتين ثم يجلس لينصت للخطبة؟ 


ج٤٠: هذا رجل تذكر أثناء الخطبة أنه لم يصل صلاة الفجر "نسيها" فوجب عليه أن يقوم من حين تذكرها ويصليها ثم يجلس ليصلي الجمعة، قال ?: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" . 


س٤١: ما تقول في امرأة ضحكت وهي صائمة فبطل صومها؟  


ج٤١: ضحكت أي: حاضت فبطل صومها، على تفسير من فسر الآية "وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق" سورة هود - ٧١ فقد فُسرت فضحكت أي فحاضت. 


س٤٢: ما تقول في دم حيوان يطهر إذا تغير ؟ . 


ج٤٢: هو دم الغزال إذا تغير صار مسكاً أصبح طيباً طاهراً. 


س٤٣: ما هو الذبح الذي يُمنع ليلاً؟ 


ج٤٣: هو الأضحية والعقيقة وكذا الهدي يمتنع فيها الذبح ليلاً. 


س٤٤: ما قولك عن طائر يُنهى عن قتله في الحل والحرم. ما هو؟ 


ج٤٤: الهدهد. 


س٤٥: من المعروف أن صلاة الوتر لا تكون إلا بعد العشاء، فما تقول في رجل صلى الوتر قبل وقت العشاء "بين المغرب والعشاء" . 



ج٤٥: هذا رجل مسافر جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل العشاء ثم صلى الوتر. 


س٤٦: من المعلوم أن المأموم يصلي خلف الإمام فما تقول في مأموم صلى ووجهه مقابل وجه الإمام وصلاته صحيحة ؟ 


ج٤٦: هذا المأموم يصلي في الحرم وكانت الكعبة بين المأموم والإمام "فصار الإمام وجهه للمأموم المقابل" . 


س٤٧: ما تقول في كائن يتعاطى النجاسة ويأكل منها ومع ذلك لا يجب الوقاية منه ولا الاحتراز منه؟ 


ج٤٧ ذلك هو الذباب إذا وقع على النجاسة ثم طار وجلس على الإنسان فإنه لا يضره ولا ينجس ثيابه. 


س٤٨: ما تقول في رجل تزوج امرأة وكان بينهما أولاد، فلما مات عنها لم يكن لها نصيب من التركة وإنما كانت من نصيب أولادها فقط؟ 


ج٤٨: هذه الزوجة نصرانية وزوجها مسلم، وعلى ذلك فلا ترث زوجها المسلم. 


س٤٩: ما تقول في رجل رأى أخاه الصائم يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسياً، هل يلزمه أن يذكره أم يسكت كي لا يقطع عنه إطعام ربه له "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه" . 


ج٤٩: يلزمه تذكيره لأن الأكل للصائم محرم منكر ولكن النسيان يرفع عنه الإثم ويجب على من رأى هذا المنكر أن ينكر لقوله: "من رأى منكم منكراً." الحديث .. 


س٥٠: ما تقول في رجل قيل له إن التلفظ بالنية في العبادات بدعة ولا يجوز فقال لي حالتان في الشرع يُسن لي أن أتلفظ بالنية فما هما؟ 


ج٥٠: الأولى: عند الدخول في الإحرام لحج أو عمرة فإنه يُسن له أن يتلفظ المحرم بالنية للدخول في النسك ، والثانية: عند ذبح الهدي أو الأضحية يُسن له أيضاً أن يتلفظ بالنية . 


س٥١: ما تقول في رجل جلس في صلاة واحدة أربع مرات للتشهد وصحت صلاته؟ 



ج٥١: هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية في جلوس التشهد منها، ولم يدرك ركوعها، ثم قام الإمام فقام معه وهي تعتبر له الأولى ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة واعتبرت في حقه الثانية فأتى بالتشهد، ثم قام للثالثة وأتى فيها بالتشهد أيضاً، فهذه أربع تشهدات في صلاة واحدة . 


س٥٢: ما تقول في مصل قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمداً ذاكراً وصحت صلاته ؟ 


ج٥٢: هذا في صلاة الخسوف والكسوف فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد . 


س٥٣: ما تقول في رجلين أرادا الأكل من طعام فسُن لأحدهما أن لا يأكل حتى يتوضأ كوضوئه للصلاة، أما الآخر فلم يُسن له ذلك ؟ 


ج٥٣: الذي سُن له أن يتوضأ هو رجل عليه جنابة والسُنة في حق الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ كوضوء الصلاة وإن اغتسل فهو أكمل . 


س٥٤: ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة . 


ج٥٤: هذا في الحرم المكي حول الكعبة، فإن الإمام يستقبل الكعبة وتكون جبهته للغرب مثلاً، والكعبة في وجهه ويتابعه المأمومون وهم ملتفون حول الكعبة كل إلى جهة . 


س٥٥: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة، فلم يجد فيها ماء، فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم، فما رأيك هل يتم صومه ويستغفر أم فسد صومه ويقضي؟ أم ماذا يفعل؟ 



ج٥٥: أكثر العلماء على أن الصائم إذا عزم على الفطر ثم منعه مانع أو ندم ولم يفطر فإن صومه فاسد وعليه القضاء مع الإمساك في هذا اليوم تعزيراً له، ولأن الصوم يعتمد على النية مع الترك للمفطرات فإذا فقدت النية فسد الصوم . 


س٥٦: ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ بالله - فوجب على أحدهم القتل، وعلى الآخر الرجم، وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي، وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟ 


ج٥٦: أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل . 


والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم . 


والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب . 


والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر. 


أما الخامس: فهو مجنون أو صبي . 


س٥٧: سُئل أحد العلماء: هل يجب الغسل على من أمنى؟ أجاب لا يجب عليه الغسل ولو ألف مرة ؟ 


ج٥٧: أمنى بمعنى نزل منِى . 


س٥٨: ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه، أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل، والثالث يغسل ويصلى عليه؟ 


ج٥٨: الأول: الشهيد في المعركة . 


والثاني: هو من تعذر غسله للخوف من تقطعه كالمحترق والمجذور، فإنه يكتفى معه بالتيمم . 


والثالث: ما عدا هؤلاء . 


س٥٩: ما تقول في رجل مسلم بالغ عاقل مقيم أدرك أن يصلي ليلته كلها أو بعضها يناجي ربه ويتعبد، فنهيناه وقلنا له: الأفضل أن تضع رأسك على وسادتك وتنام حتى الفجر؟ 


ج٥٩: هذا الرجل حاج وهو في مزدلفة، ويسن له أن يبيت ليلتها ولا يحييها بصلاة ولا قراءة كما جاء في السُنة 


 ألغاز فقهية ممتعة وإجاباتها 


الرياض - الشيخ محمد أمين الجندي 


س١: ماذا تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل أهديت له ميتة فأكل منها وهو غير جائع ولا مضطر وكان في ذلك غير آثم ؟ . 


ج١: أُهديت له سمكة وقد قال صلى الله عليه وسلم عن البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" . 


س٢: ما تقول في عبادة إذا فعلتها في وقت لم يفعلها في الوقت نفسه أحد على وجه الأرض غيرك، فإذا انتهيت من فعلها صح أن يفعلها شخص آخر بعدك، فإذا فعلها هو أيضاً لم يفعلها أحد غيره على وجه الأرض حتى ينتهي منها .. وهكذا . 


ج٢: هي عبادة تقبيل الحجر الأسود. 



س٣: ما تقول في شيء يجوز إهداؤه ولا يجوز بيعه؟  


ج٣: هو لحم الأضحية فإنها يُهدى منها إلى الإخوان والأصدقاء ويتصدق ببعضها على الفقراء ولا يجوز أن يباع منها شيئاً بل ولا يعطى للذابح شيء من لحمها كأجرة للذبح إلا أن تكون هدية مجردة. 


س٤: ما تقول في رجل مسلم قادر بالغ عاقل صلى ولم يسجد في صلاته سجدة واحدة متعمداً وصحت صلاته ولم تأمره بالإعادة ؟ 


ج٤: هذا رجل يصلي على الجنازة ، وصلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. 


س٥: ما تقول في طائر من الطيور يصاد ثم يشوى وهو حي ويؤكل من غير ذبح ولا تزكية ولا حرج في ذلك ؟ 


ج٥: هو الجراد فإنه لو طبخ أو شوي لا يلزم أن يُزكى قبل ذلك لأن ميتة الجراد حلال، وقد قال ?: "أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد" رواه ابن ماجة وغيره . 


س٦: متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية ؟ 



ج٦: إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة ، فإن صلاة الجمعة الجهرية تصلى ظهراً وهي سرية. 


س٧: رجل أمَّ المصلين وفخذه بادية وصلاته صحيحة كيف ؟ 


ج٧: فخذه معناها عشيرته "الفخذ تطلق على العشيرة" وبادية أي يسكنون البادية. 


س٨: ما رأيك فيمن أكل بعدما أصبح وهو صائم وصيامه صحيح ؟ 


نعم صيامه صحيح، أصبح أي استصبح بالمصباح. 


س٩: في ليل رمضان يباح الأكل والشرب والجماع، فما تقول في رجل يمنع من الجماع في ليل رمضان ؟ 


ج٩: ذلك صائم معتكف فإنه يحرم على المعتكف الجماع لقوله تعالى: "ولا تباشروهن وأنتم عاكفون" سورة البقرة - ١٨٧ 


أو قل: في مدة صيام الظهار ". شهرين متتابعين" . 


س١٠: ما تقول في مصل ركع في ركعة واحدة ركوعين ذاكراً ومتعمداً وصحت صلاته 


ج١٠: هذا في صلاة الخسوف والكسوف "فإن كيفيتها أن يركع ركوعين لكل ركعة" . 


س١١: ما تقول في مكان تستحب فيه صلاة النافلة، ولا تجوز بل ولا تجزئ فيه صلاة الفريضة ؟ 


ج١١: هو داخل الكعبة ويُلحق به ما كان داخل الحجر فإنه مكان تستحب فيه النافلة ولا تصلى فيه الفريضة. 


س١٢: ما تقول في رجل أصابه مرض فأفطر سبعة أيام متتالية متتابعة من رمضان، فهل يلزمه عند القضاء أن يصومها متتابعة أو يصومها متفرقة إذا أراد ؟ 


ج١٢: لا يلزمه أن يصومها متتابعة بل يصومها كما يريد. 


س١٣: ما تقول في رجل صلى إلى عدة جهات في صلاة واحدة وصحت صلاته ولا يجب عليه الإعادة ؟ 


ج١٣: هذا رجل في سفر ويصلي النافلة على راحلته فإنه يصلي ولا يضر تغير جهة راحلته. 



س١٤: ما تقول في رجل جامع زوجته في نهار رمضان متعمداً وليس عليه إلا القضاء ولا تلزمه الكفارة ؟ 


ج١٤: هذا رجل سافر مع زوجته وهما صائمان ثم بدا له أن يجامعها فيجوز له ذلك لأنه مسافر والمسافر يجوز له الفطر في نهار رمضان. 

س١٥: ما تقول في رجل مسلم عاقل بالغ غير جاهل خرج منه ريح في الصلاة وأتم صلاته ولم يقطعها وصحت صلاته ولا إعادة عليه وهو غير آثم ؟ 


ج١٥: هذا رجل به مرض سلس ريح وذلك مثل مرض سلس البول فهو لا يستطيع أن يحبس الريح عن الخروج فيتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج أثناء صلاته بل هو معذور وصلاته صحيحة. 


س١٦: سُئل أحد العلماء: هل يجوز الوضوء بما يقذفه الثعبان ؟ قال: نعم، كيف ؟ 


ج١٦: الثعبان جمع ثعب وهو: السيل . 


س١٧: ما تقول في رجل سها في صلاته ولم يُجز له أن يسجد سجود السهو وصلاته صحيحة ؟ 


ج١٧: في صلاة الجنازة فليس فيها ركوع ولا سجود. 


س١٨: قال ?: "جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً" ولكن ما تقول في أرض مباحة وطاهرة مسيرة خمسة أميال ومع ذلك لا يجوز التيمم منها؟ 


ج١٨: هي أرض ديار ثمود لأنها غضب وسخط "ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين" سورة الحجر - ٨٠ 


س١٩: ما تقول في يوم من أيام البيض لا يستحب صومه بل يحرم؟ 


ج١٩: في أيام التشريق وهي ١١ ، ١٢ ، ١٣ من ذي الحجة ، فاليوم الثالث منها وهو الثالث عشر هو أول الأيام البيض المستحب صيامها ومع ذلك لا يجوز صيامه من هذا الشهر. 


س٢٠: ما تقول في رجل أصاب ملابسه شيء طاهر وألزمناه بغسله فوراً بل يحرم عليه أن يبقيه عليه ؟ 


ج٢٠: هذا في حق المحرم يلزمه أن يغسل ما يقع على ملابس إحرامه من طيب. 



س٢١: ما تقول في شيء طاهر يجوز أكله ولا يجوز بيعه. 


ج٢١: هو لحم الأضحية فله أكله وإهداؤه "كما سبق" والصدقة به ولا يجوز بيعه أو إبداله. 


س٢٢: ما تقول في وقت يلزم جميع المكلفين أن يصلوا في اليوم "من طلوع الشمس إلى غروبها" أكثر من خمس صلوات بل أكثر من ألف صلاة ؟ 


ج٢٢: هذا وقت خروج المسيح الدجال، ففي صحيح مسلم ". ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال. قلنا: يا رسول الله ما لبثه في الأرض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم، قلنا يا رسول الله: فذلك اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا اقدروا له قدره" . 


س٢٣: ما تقول في صلاة سرية واجبة "من الصلوات الخمس" قبلها أربع صلوات جهرية، متى تكون ؟ . 


ج٢٣: صلاة العصر من يوم الجمعة . 


س٢٤: ما تقول في عضوين من أعضاء الوضوء لا يستحب تقديم الأيمن على الأيسر فيهما ؟ 


ج٢٤: هما الأذنان ، فإن السُنة أن يمسحهما في وقت واحد بكلتا يديه . 


س٢٥: ما تقول في رجل صلى وعلى ثوبه بول علم به وتعمد عدم إزالته وصحت صلاته؟ 


ج٢٥: هذا البول هو من حيوان يؤكل لحمه كالشياه والإبل ونحوها، وبولها وغائطها طاهر . 


س٢٦: ما تقول في شخص كان صائماً فحصل فطره بغير أكل ولا شرب ولا شيء أدخل في جوفه ولا جماع ولا شيء من دواعيه ولا نية فطر ؟ 


ج٢٦: هذا رجل ارتد والعياذ بالله. 


س٢٧: ما تقول في رجل قال لزوجته: أنت طالق إن ولدت ولدين حيين أو ميتين أو ذكرين أو أنثيين، فولدت ولدين ولم تطلق ، ماذا ولدت ؟ 


ج٢٧: ولدت ذكراً وأنثى أحدهما حي والآخر ميت .. 



س٢٨: ما تقول في نساء مسلمات حرائر لا يحل لأحد من الأمة أن يتزوج بهن أبداً ؟ 


ج٢٨: هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لأحد نكاحهن بعد موته، لقوله تعالى: "وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كان عند الله عظيماً" سورة الأحزاب - ٥٣ 


س٢٩: ما تقول في مسألة عجيبة وهي: أن زيداً يكون عماً لعمرو وخالاً له في الوقت نفسه ؟ 


ج٢٩: زيد له أخت من أمه فقط وله أخ من أبيه فقط فتزوج أخوه من أبيه أخته من أمه فولدت عمرواً فيكون زيد خاله لأنه أخ لأمه ويكون عماً له لأنه أخ لأبيه. 


س٣٠: ما تقول في رجل ذبح شاة وجاز له أن يوزع لحمها على الناس وحُرم عليه أن يأكل منها شيئاً، وليس في المسألة حَلِف أو نذر؟ 


ج٣٠: هذا رجل محرم بالحج أو العمرة وفعل محظوراً من محظورات الإحرام فوجب عليه دم يذبحه فدية يكفر بها عما فعل، فهذا إذا ذبح الفدية لا يجوز له أن يأكل منها شيئاً وإنما يوزع اللحم على فقراء الحرم. 


س٣١: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان ركب سيارته بعد الفجر للسفر فهل يجوز له أن يأكل ويشرب فور ركوبه لأنه عقد نيته السفر أم ينتظر حتى يفارق البنيان "بيوت مدينته" . 


ج٣١: لا يجوز له أن يفطر حتى يفارق بيوت مدينته ويصدق عليه أنه مسافر


س٣٢: ما تقول في وضوء صحيح تام مستغرق لجميع أعضاء الوضوء من مسلم مكلف ولم يجز له أن يصلي به؟ 


ج٣٢: هذا يقع من في الجُنب إذا توضأ للنوم أو الأكل كما جاء في السنة فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء لأن جنابته باقية ولا يرفعها إلا الغسل. 


س٣٣: أوحى الله إليهم وليسوا من الإنس والجن ولا من الملائكة . فمن هم 



ج٣٣: النحل "وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون" سورة النحل - ٦٨ 


س٣٤: ما تقول في رجل دخل على آخر فألقى عليه السلام فلم يجز للمدخول عليه أن يحييه بمثل تحيته ولا بأحسن منها، وكلاهما مسلمين عاقلين بالغين؟ 


ج٣٤: المدخول عليه كان في صلاة والمصلي لا يجوز أن يتلفظ برد السلام وإنما يرده بالإشارة بكفه أو إصبعه "كما ورد في السنة" . 


س٣٥: ما تقول في رجل طلق زوجته ولا يجب عليها أن تحتجب عنه ولا يحرم عليها مواكلته ومجالسته والحديث معه وليس في المسألة رضاع. 


ج٣٥: هذا رجل طلق زوجته طلاقاً رجعياً، والمطلقة طلاقاً رجعياً ينبغي لها أن تبقى في بيت زوجها الذي طلقها ولا تخرج منه ويُستحب لها أن تتزين له وتتحبب إليه ولا تحتجب عنه. 


س٣٦: من المعلوم أن الانغماس الكامل في الماء شرط لصحة الغسل، فما تقول في رجل عليه جنابة فانغمس في الماء كاملاً ومع ذلك لم يطهر من الجنابة؟ 


ج٣٦: هذا رجل سقط في الماء رغماً عنه ومع أن جسده تعمم بالماء كاملاً فإنه لم ينو رفع الحدث ولذا لا ترفع عنه الجنابة، فالواجب عليه إعادة الغسل بنية رفع الحدث الأكبر ثم تعميم الجسد بالماء. 


س٣٧: ما تقول في رجلين أتيا متأخرين لصلاة العشاء فوجدا الإمام يصلي التراويح فهل يدخلان معه بنية العشاء ويتمان بعد سلامه أم يصليان جماعة ثم يدخلان معه في التراويح أم ماذا يفعلان؟ 


ج٣٧: الأولى أن يدخلا مع الإمام بنية العشاء، ويتمان بعده لينالا أجر الجماعة، ولا يشوشان على المصلين بصلاتهما وحدهما. 


س٣٨: ما تقول في رجل صلى جالساً مع قدرته على القيام وصحت صلاته وليس في المسألة خوف ولا اضطرار ولا مرض؟ 



ج٣٨: هذا رجل يصلي نافلة غير فريضة والنافلة يجوز فيها للمصلي الصلاة جالساً مع قدرته على القيام ولكن له نصف أجر القائم "كما جاء في الحديث" . 


س٣٩: ما تقول في رجل نام مساء ٢٩ شعبان ولا يعلم هل غداً أول رمضان أم لا، ولما استيقظ بعد الفجر أخبره أهله أن اليوم أول رمضان هل يلزمه الإمساك؟ وهل صومه صحيح ؟ أم ماذا يفعل؟ 


ج٣٩: يلزمه الإمساك في هذا اليوم لحرمة الشهر وعليه القضاء بدله لأنه لم يبيت النية من الليل. 


س٤٠: ما تقول في رجل يستمع إلى خطبة الجمعة وجب عليه أن يقوم والإمام يخطب ويأتي بركعتين ثم يجلس لينصت للخطبة؟ 


ج٤٠: هذا رجل تذكر أثناء الخطبة أنه لم يصل صلاة الفجر "نسيها" فوجب عليه أن يقوم من حين تذكرها ويصليها ثم يجلس ليصلي الجمعة، قال ?: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" . 


س٤١: ما تقول في امرأة ضحكت وهي صائمة فبطل صومها؟  


ج٤١: ضحكت أي: حاضت فبطل صومها، على تفسير من فسر الآية "وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق" سورة هود - ٧١ فقد فُسرت فضحكت أي فحاضت. 


س٤٢: ما تقول في دم حيوان يطهر إذا تغير ؟ . 


ج٤٢: هو دم الغزال إذا تغير صار مسكاً أصبح طيباً طاهراً. 


س٤٣: ما هو الذبح الذي يُمنع ليلاً؟ 


ج٤٣: هو الأضحية والعقيقة وكذا الهدي يمتنع فيها الذبح ليلاً. 


س٤٤: ما قولك عن طائر يُنهى عن قتله في الحل والحرم. ما هو؟ 


ج٤٤: الهدهد. 


س٤٥: من المعروف أن صلاة الوتر لا تكون إلا بعد العشاء، فما تقول في رجل صلى الوتر قبل وقت العشاء "بين المغرب والعشاء" . 



ج٤٥: هذا رجل مسافر جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم قبل العشاء ثم صلى الوتر. 


س٤٦: من المعلوم أن المأموم يصلي خلف الإمام فما تقول في مأموم صلى ووجهه مقابل وجه الإمام وصلاته صحيحة ؟ 


ج٤٦: هذا المأموم يصلي في الحرم وكانت الكعبة بين المأموم والإمام "فصار الإمام وجهه للمأموم المقابل" . 


س٤٧: ما تقول في كائن يتعاطى النجاسة ويأكل منها ومع ذلك لا يجب الوقاية منه ولا الاحتراز منه؟ 


ج٤٧ ذلك هو الذباب إذا وقع على النجاسة ثم طار وجلس على الإنسان فإنه لا يضره ولا ينجس ثيابه. 


س٤٨: ما تقول في رجل تزوج امرأة وكان بينهما أولاد، فلما مات عنها لم يكن لها نصيب من التركة وإنما كانت من نصيب أولادها فقط؟ 


ج٤٨: هذه الزوجة نصرانية وزوجها مسلم، وعلى ذلك فلا ترث زوجها المسلم. 


س٤٩: ما تقول في رجل رأى أخاه الصائم يأكل ويشرب في نهار رمضان ناسياً، هل يلزمه أن يذكره أم يسكت كي لا يقطع عنه إطعام ربه له "من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه" . 


ج٤٩: يلزمه تذكيره لأن الأكل للصائم محرم منكر ولكن النسيان يرفع عنه الإثم ويجب على من رأى هذا المنكر أن ينكر لقوله: "من رأى منكم منكراً." الحديث .. 


س٥٠: ما تقول في رجل قيل له إن التلفظ بالنية في العبادات بدعة ولا يجوز فقال لي حالتان في الشرع يُسن لي أن أتلفظ بالنية فما هما؟ 


ج٥٠: الأولى: عند الدخول في الإحرام لحج أو عمرة فإنه يُسن له أن يتلفظ المحرم بالنية للدخول في النسك ، والثانية: عند ذبح الهدي أو الأضحية يُسن له أيضاً أن يتلفظ بالنية . 


س٥١: ما تقول في رجل جلس في صلاة واحدة أربع مرات للتشهد وصحت صلاته؟ 



ج٥١: هذا رجل دخل مع الإمام في صلاة المغرب في الركعة الثانية في جلوس التشهد منها، ولم يدرك ركوعها، ثم قام الإمام فقام معه وهي تعتبر له الأولى ثم لما سلم الإمام قام وأتى بركعة واعتبرت في حقه الثانية فأتى بالتشهد، ثم قام للثالثة وأتى فيها بالتشهد أيضاً، فهذه أربع تشهدات في صلاة واحدة . 


س٥٢: ما تقول في مصل قرأ الفاتحة مرتين قبل الركوع وبعده متعمداً ذاكراً وصحت صلاته ؟ 


ج٥٢: هذا في صلاة الخسوف والكسوف فإنه يكبر ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر ثم يركع ثم يرفع ويقرأ الفاتحة وما تيسر مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد . 


س٥٣: ما تقول في رجلين أرادا الأكل من طعام فسُن لأحدهما أن لا يأكل حتى يتوضأ كوضوئه للصلاة، أما الآخر فلم يُسن له ذلك ؟ 


ج٥٣: الذي سُن له أن يتوضأ هو رجل عليه جنابة والسُنة في حق الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يتوضأ كوضوء الصلاة وإن اغتسل فهو أكمل . 


س٥٤: ما تقول في إمام يصلي إلى جهة الغرب ويتابعه مأمومون بعضهم يصلي إلى الغرب وبعضهم يصلي إلى الشمال وصحت صلاة الجميع ولا إعادة عليهم مع اختلاف وجهاتهم في الصلاة . 


ج٥٤: هذا في الحرم المكي حول الكعبة، فإن الإمام يستقبل الكعبة وتكون جبهته للغرب مثلاً، والكعبة في وجهه ويتابعه المأمومون وهم ملتفون حول الكعبة كل إلى جهة . 


س٥٥: ما تقول في رجل صائم في نهار رمضان وسوس له الشيطان فعزم على شرب ماء بارد فذهب وفتح الثلاجة، فلم يجد فيها ماء، فقال في نفسه مادام أني لم أجد ماء فسأواصل الصوم، فما رأيك هل يتم صومه ويستغفر أم فسد صومه ويقضي؟ أم ماذا يفعل؟ 



ج٥٥: أكثر العلماء على أن الصائم إذا عزم على الفطر ثم منعه مانع أو ندم ولم يفطر فإن صومه فاسد وعليه القضاء مع الإمساك في هذا اليوم تعزيراً له، ولأن الصوم يعتمد على النية مع الترك للمفطرات فإذا فقدت النية فسد الصوم . 


س٥٦: ما تقول في خمسة وقعوا في فاحشة الزنا - والعياذ بالله - فوجب على أحدهم القتل، وعلى الآخر الرجم، وعلى الثالث الجلد والتغريب الشرعي، وعلى الرابع نصف ما على الثالث أما الخامس فلم يجب عليه شيء ؟ 


ج٥٦: أما الأول: فمشرك زنى بمسلمة وهو مستأمن معاهد فوجب عليه القتل . 


والثاني: مسلم محصن زنى فوجب عليه الرجم . 


والثالث: مسلم بكر زنى فوجب عليه الجلد والتغريب . 


والرابع: عبد مملوك زنى فوجب عليه نصف ما على الحر. 


أما الخامس: فهو مجنون أو صبي . 


س٥٧: سُئل أحد العلماء: هل يجب الغسل على من أمنى؟ أجاب لا يجب عليه الغسل ولو ألف مرة ؟ 


ج٥٧: أمنى بمعنى نزل منِى . 


س٥٨: ما تقول في ثلاثة رجال مسلمين ماتوا وحكم الأول أن لا يغسل ولا يصلى عليه، أما الثاني فيصلي عليه ولا يغسل، والثالث يغسل ويصلى عليه؟ 


ج٥٨: الأول: الشهيد في المعركة . 


والثاني: هو من تعذر غسله للخوف من تقطعه كالمحترق والمجذور، فإنه يكتفى معه بالتيمم . 


والثالث: ما عدا هؤلاء . 


س٥٩: ما تقول في رجل مسلم بالغ عاقل مقيم أدرك أن يصلي ليلته كلها أو بعضها يناجي ربه ويتعبد، فنهيناه وقلنا له: الأفضل أن تضع رأسك على وسادتك وتنام حتى الفجر؟ 


ج٥٩: هذا الرجل حاج وهو في مزدلفة، ويسن له أن يبيت ليلتها ولا يحييها بصلاة ولا قراءة كما جاء في السُنة