مجلة عالم المعرفة : ما هو التحميض ؟ ولماذا حذر النبي ﷺ الزوج من فعله مع زوجته ؟ وماذا يحدث للزوجة عند فعله ؟

ما هو التحميض ؟ ولماذا حذر النبي ﷺ الزوج من فعله مع زوجته ؟ وماذا يحدث للزوجة عند فعله ؟

التحميض هو اتيان الزوجة في دبرها فقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى القول بتحريم إتيان النسـاء في أدبارهن، وكنا قد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 8130.

ونزيد هنا تلخيصاً للمسـألة وما نسـب من ذلك إلى ابن عمر ومالك رضي الله عنهما من كتاب صاحب أضواء البيان للشـنقيطي حيث يقول: ... قال القرطبي في تفسـير قوله تعالى: فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. ما نصه:



حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام:” لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها “رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد رحمة الله عليهم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن.

 قال النبي: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن وقال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها، ويروى عنه عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى امرأة في دبرها.
 

وما اسـتدل به المخالف من أن قوله عز وجل (أَنَّى شِئْتُمْ) شـامل للمسـالك بحكم عمومها فلا حجة فيها إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حسـان شـهيرة رواها عن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم اثنا عشـر صحابياً بمتون مختلفة كلها متواترة على تحريم إتيان النسـاء في الأدبار ذكرها أحمد وأبو داود والنسـائي والترمذي وغيرهم إلى أن قال: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسـألة.
>
التحميض هو اتيان الزوجة في دبرها فقد ذهب المحققون من أهل العلم إلى القول بتحريم إتيان النسـاء في أدبارهن، وكنا قد أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 8130.

ونزيد هنا تلخيصاً للمسـألة وما نسـب من ذلك إلى ابن عمر ومالك رضي الله عنهما من كتاب صاحب أضواء البيان للشـنقيطي حيث يقول: ... قال القرطبي في تفسـير قوله تعالى: فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ. ما نصه:



حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام:” لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها “رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح وأحمد رحمة الله عليهم، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن.

 قال النبي: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن وقال: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها، ويروى عنه عليه الصلاة والسلام: ملعون من أتى امرأة في دبرها.
 

وما اسـتدل به المخالف من أن قوله عز وجل (أَنَّى شِئْتُمْ) شـامل للمسـالك بحكم عمومها فلا حجة فيها إذ هي مخصصة بما ذكرناه وبأحاديث صحيحة حسـان شـهيرة رواها عن رسـول الله صلى الله عليه وسـلم اثنا عشـر صحابياً بمتون مختلفة كلها متواترة على تحريم إتيان النسـاء في الأدبار ذكرها أحمد وأبو داود والنسـائي والترمذي وغيرهم إلى أن قال: وهذا هو الحق المتبع والصحيح في المسـألة.
>