عد إلقـ ـاء القـ ـبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب قامـ ـت النيابة باسـ ـتدعاء أخصائي المجلس القومي للطفـ ـولة، وتم توضيح سبب تقديم البـ ـلاغات وأبـ ـرزها تعرض طفلة بريئة لانتـ ـهـ ـاكـ ـات نفـ ـسية عـ ـنـ ـيـ ـفة من والديها، وهو ما يعد إسـ ـاءة لـ ـكرامة وحـ ـقوق الطفل.
وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن اتخاذه إجراءات قانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بسـ ـبب ترهـ ـيـ ـبهما ابنتهما الصغيرة واستـ ـغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسـ ـيئة.
وقال أسـ ـاتذة في القانون الجنائي عن مصـ ـير الطفلة في حال الحكم بحبس اليـ ـوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينـ ـب، إنه سيجري إيداعها في إحدى دور الرعاية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وفي حال طلب أحد من أهل الزوج أو الزوجة تربية ورعاية الطفلة، فإنه من الممكن تسليمها لهم بعد تقدمهم بطلب للنيابة العامة، التي من شأنها إصدار الحكم، وفي الحالات الأغلب يتم تسليم الطفلة لوالدة الأم.
الثنائي المتهم مازال قيد التحـ ـقيق فيما هو منسوب إليهما من تهم جراء واقعـ ـة الفيديو الذي أشعل السوشيال ميديا وهز مـ ـشاعر روادها وكان سببا في إلقاء القبـ ـض عليهما.
تحديث :
قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 إخلاء سبيل كل من اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب اللذين تم القبض والتحقيق معهما حيث أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما “أيلين” وندمهما على ما ارتكباه في حقها.
تضمن قرار النائب العام إخلاء سبيل المتهمين في حالة سدادهما ضماناً مالياً قدره 40 ألف جنيه وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجنى عليها الطفلة “إيلين أحمد حسن” ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى أو تعريض حياتها للخطر.
14 حالة حددها المشرع لحماية الأطفال من ذويهم
هناك فرضيتين لملاحقة الوالدين قضائياً بسبب استغلالهم لطفلتهما من أجل المال والشهرة، مؤكداً أن المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، قد أقر بمعاقبة من يقوم بتعريض الطفل للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
الأم
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه
للخطر ، أو إذا كان معرضاً للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو إحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر وغيرها من الفضلات والمهملات.
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
11-إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوى من أبيه أو وليه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي ، وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث لا يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلا لـ إحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
عد إلقـ ـاء القـ ـبض على اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب قامـ ـت النيابة باسـ ـتدعاء أخصائي المجلس القومي للطفـ ـولة، وتم توضيح سبب تقديم البـ ـلاغات وأبـ ـرزها تعرض طفلة بريئة لانتـ ـهـ ـاكـ ـات نفـ ـسية عـ ـنـ ـيـ ـفة من والديها، وهو ما يعد إسـ ـاءة لـ ـكرامة وحـ ـقوق الطفل.
وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة، أعلن اتخاذه إجراءات قانونية ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته، بسـ ـبب ترهـ ـيـ ـبهما ابنتهما الصغيرة واستـ ـغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسـ ـيئة.
وقال أسـ ـاتذة في القانون الجنائي عن مصـ ـير الطفلة في حال الحكم بحبس اليـ ـوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينـ ـب، إنه سيجري إيداعها في إحدى دور الرعاية التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
وفي حال طلب أحد من أهل الزوج أو الزوجة تربية ورعاية الطفلة، فإنه من الممكن تسليمها لهم بعد تقدمهم بطلب للنيابة العامة، التي من شأنها إصدار الحكم، وفي الحالات الأغلب يتم تسليم الطفلة لوالدة الأم.
الثنائي المتهم مازال قيد التحـ ـقيق فيما هو منسوب إليهما من تهم جراء واقعـ ـة الفيديو الذي أشعل السوشيال ميديا وهز مـ ـشاعر روادها وكان سببا في إلقاء القبـ ـض عليهما.
تحديث :
قرر النائب العام المستشار حمادة الصاوي اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 إخلاء سبيل كل من اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب اللذين تم القبض والتحقيق معهما حيث أبديا خلال الاستجواب تعهدهما بحسن رعاية ابنتهما “أيلين” وندمهما على ما ارتكباه في حقها.
تضمن قرار النائب العام إخلاء سبيل المتهمين في حالة سدادهما ضماناً مالياً قدره 40 ألف جنيه وتكليف المختصين بمجلس الأمومة والطفولة باستمرار متابعة الحالة الاجتماعية للمجنى عليها الطفلة “إيلين أحمد حسن” ووالديها وذويها لمنع استغلالها بأي صورة من صور الاستغلال مرة أخرى أو تعريض حياتها للخطر.
14 حالة حددها المشرع لحماية الأطفال من ذويهم
هناك فرضيتين لملاحقة الوالدين قضائياً بسبب استغلالهم لطفلتهما من أجل المال والشهرة، مؤكداً أن المادة 96 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، قد أقر بمعاقبة من يقوم بتعريض الطفل للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:
الأم
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقة أو صحته أو حياته للخطر
2-إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه
للخطر ، أو إذا كان معرضاً للإهمال أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو إحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله.
5- إذا حرم من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية.
7- إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش.
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر وغيرها من الفضلات والمهملات.
9-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة
11-إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء علي شكوى من أبيه أو وليه أو أمة أو متولي أمره بحسب الأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن
13-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي ، وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث لا يخشي من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير.
14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وفيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين (3) و (4) ، يعاقب كل من عرض طفلا لـ إحدي حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنية ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.