ذكر الشيخ صالح بن العثيمين، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، في كتابه 48 سؤالًا عن رمضان، المفطرات التي تفطر الصائم في رمضان.
وقال «بن العثيمين»، إن «المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل، الشرب، الجِماع، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ».
وأضاف: «بالنسبة للأكل والشرب سواءً كان حلالًا أم حرامًا، وسواءً كان نافعًا أم ضارًا أو لا نافعًا ولا ضارًا، وسواءً كان قليلًا أم كثيرًا، وعلى هذا فشُرب الدخان مُفطِر، ولو كان ضارًا حرامًا، حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلًا بلع خرزة لأفطر. والخرزة لا تنفع البدن ومع ذلك تُعتبَر من المفطرات، ولو أكل عجينًا عُجِن بنجسٍ لأفطر مع أنه ضار».
وتابع: «الثالث: الجماع وهو أغلظ أنواع المفطرات. لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا».
وواصل «الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة، الخامس: الإبر التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تُفسِد الصيام سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات، لأنها ليست أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب».
وتابع: «السادس: القيء عمدًا، فإذا تقيأ الإنسان عمدًا فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء، السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة، دم الحيض أو النفاس، ولو قبل الغروب بلحظةٍ فسد الصوم، وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظةٍ واحدة صحَّ صومها».
وأردف: «الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «أفطر الحاجم والمحجوم» (رواه أبوداود: [2367])، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، وهي أن الحاجم يمصُّ قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يُفطِر، والحاجم لا يُفطِر، وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور: (الإثم، فساد الصوم، وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، وجوب القضاء)، وإن كان الفطر بالجِماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة».
وواصل: «ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تُفسِد الصوم إلا بشروطٍ ثلاثة: (العلم، الذِّكر، الإرادة)، فإذا تناول الصائم شيئًا من هذه المفطرات جاهلًا، فصيامه صحيح، سواءً كان جاهلًا بالوقت، أو كان جاهلًا بالحكم، مثال الجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر[ ] لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبيَّن أن الفجر[ ] قد طلع، فهذا صومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت، ومثال الجاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيُقال له صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة من الآية:286] هذا من القرآن».
وأوضح أن «من السنة: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي (رواه البخاري في صحيحه: [1959])، قالت: أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبًا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنُقل إلينا. ولكن لو أفطر ظانًّا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح الشرط الثاني: أن يكون ذاكِرًا، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا}، وقول النبي[ صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: «مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (رواه مسلم: [2686])، الشرط الثالث: الإرادة، فلو فعل الصائم شيئًا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار، فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح، ولو أَكْرَه الرجلُ امرأته على الجِماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح؛ لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهًا: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل من الآية:106]، فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل مُفطِرًا بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح».
وقال «بن العثيمين»، إن «المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل، الشرب، الجِماع، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ».
وأضاف: «بالنسبة للأكل والشرب سواءً كان حلالًا أم حرامًا، وسواءً كان نافعًا أم ضارًا أو لا نافعًا ولا ضارًا، وسواءً كان قليلًا أم كثيرًا، وعلى هذا فشُرب الدخان مُفطِر، ولو كان ضارًا حرامًا، حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلًا بلع خرزة لأفطر. والخرزة لا تنفع البدن ومع ذلك تُعتبَر من المفطرات، ولو أكل عجينًا عُجِن بنجسٍ لأفطر مع أنه ضار».
وتابع: «الثالث: الجماع وهو أغلظ أنواع المفطرات. لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا».
وواصل «الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة، الخامس: الإبر التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تُفسِد الصيام سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات، لأنها ليست أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب».
وتابع: «السادس: القيء عمدًا، فإذا تقيأ الإنسان عمدًا فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء، السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة، دم الحيض أو النفاس، ولو قبل الغروب بلحظةٍ فسد الصوم، وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظةٍ واحدة صحَّ صومها».
وأردف: «الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «أفطر الحاجم والمحجوم» (رواه أبوداود: [2367])، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، وهي أن الحاجم يمصُّ قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يُفطِر، والحاجم لا يُفطِر، وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور: (الإثم، فساد الصوم، وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، وجوب القضاء)، وإن كان الفطر بالجِماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة».
وواصل: «ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تُفسِد الصوم إلا بشروطٍ ثلاثة: (العلم، الذِّكر، الإرادة)، فإذا تناول الصائم شيئًا من هذه المفطرات جاهلًا، فصيامه صحيح، سواءً كان جاهلًا بالوقت، أو كان جاهلًا بالحكم، مثال الجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر[ ] لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبيَّن أن الفجر[ ] قد طلع، فهذا صومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت، ومثال الجاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيُقال له صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة من الآية:286] هذا من القرآن».
وأوضح أن «من السنة: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي (رواه البخاري في صحيحه: [1959])، قالت: أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبًا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنُقل إلينا. ولكن لو أفطر ظانًّا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح الشرط الثاني: أن يكون ذاكِرًا، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا}، وقول النبي[ صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: «مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (رواه مسلم: [2686])، الشرط الثالث: الإرادة، فلو فعل الصائم شيئًا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار، فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح، ولو أَكْرَه الرجلُ امرأته على الجِماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح؛ لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهًا: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل من الآية:106]، فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل مُفطِرًا بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح».
ذكر الشيخ صالح بن العثيمين، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية، في كتابه 48 سؤالًا عن رمضان، المفطرات التي تفطر الصائم في رمضان.
وقال «بن العثيمين»، إن «المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل، الشرب، الجِماع، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ».
وأضاف: «بالنسبة للأكل والشرب سواءً كان حلالًا أم حرامًا، وسواءً كان نافعًا أم ضارًا أو لا نافعًا ولا ضارًا، وسواءً كان قليلًا أم كثيرًا، وعلى هذا فشُرب الدخان مُفطِر، ولو كان ضارًا حرامًا، حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلًا بلع خرزة لأفطر. والخرزة لا تنفع البدن ومع ذلك تُعتبَر من المفطرات، ولو أكل عجينًا عُجِن بنجسٍ لأفطر مع أنه ضار».
وتابع: «الثالث: الجماع وهو أغلظ أنواع المفطرات. لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا».
وواصل «الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة، الخامس: الإبر التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تُفسِد الصيام سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات، لأنها ليست أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب».
وتابع: «السادس: القيء عمدًا، فإذا تقيأ الإنسان عمدًا فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء، السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة، دم الحيض أو النفاس، ولو قبل الغروب بلحظةٍ فسد الصوم، وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظةٍ واحدة صحَّ صومها».
وأردف: «الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «أفطر الحاجم والمحجوم» (رواه أبوداود: [2367])، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، وهي أن الحاجم يمصُّ قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يُفطِر، والحاجم لا يُفطِر، وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور: (الإثم، فساد الصوم، وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، وجوب القضاء)، وإن كان الفطر بالجِماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة».
وواصل: «ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تُفسِد الصوم إلا بشروطٍ ثلاثة: (العلم، الذِّكر، الإرادة)، فإذا تناول الصائم شيئًا من هذه المفطرات جاهلًا، فصيامه صحيح، سواءً كان جاهلًا بالوقت، أو كان جاهلًا بالحكم، مثال الجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر[ ] لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبيَّن أن الفجر[ ] قد طلع، فهذا صومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت، ومثال الجاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيُقال له صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة من الآية:286] هذا من القرآن».
وأوضح أن «من السنة: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي (رواه البخاري في صحيحه: [1959])، قالت: أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبًا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنُقل إلينا. ولكن لو أفطر ظانًّا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح الشرط الثاني: أن يكون ذاكِرًا، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا}، وقول النبي[ صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: «مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (رواه مسلم: [2686])، الشرط الثالث: الإرادة، فلو فعل الصائم شيئًا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار، فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح، ولو أَكْرَه الرجلُ امرأته على الجِماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح؛ لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهًا: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل من الآية:106]، فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل مُفطِرًا بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح».
وقال «بن العثيمين»، إن «المفطرات في القرآن ثلاثة: الأكل، الشرب، الجِماع، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ».
وأضاف: «بالنسبة للأكل والشرب سواءً كان حلالًا أم حرامًا، وسواءً كان نافعًا أم ضارًا أو لا نافعًا ولا ضارًا، وسواءً كان قليلًا أم كثيرًا، وعلى هذا فشُرب الدخان مُفطِر، ولو كان ضارًا حرامًا، حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلًا بلع خرزة لأفطر. والخرزة لا تنفع البدن ومع ذلك تُعتبَر من المفطرات، ولو أكل عجينًا عُجِن بنجسٍ لأفطر مع أنه ضار».
وتابع: «الثالث: الجماع وهو أغلظ أنواع المفطرات. لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا».
وواصل «الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيه كفارة، لأن الكفارة تكون في الجماع خاصة، الخامس: الإبر التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تُفسِد الصيام سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات، لأنها ليست أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب».
وتابع: «السادس: القيء عمدًا، فإذا تقيأ الإنسان عمدًا فسد صومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء، السابع: خروج دم الحيض أو النفاس، فإذا خرج من المرأة، دم الحيض أو النفاس، ولو قبل الغروب بلحظةٍ فسد الصوم، وإن خرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظةٍ واحدة صحَّ صومها».
وأردف: «الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «أفطر الحاجم والمحجوم» (رواه أبوداود: [2367])، فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقة المعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، وهي أن الحاجم يمصُّ قارورة الدم، أما إذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يُفطِر، والحاجم لا يُفطِر، وإذا وقعت هذه المفطرات في نهار رمضان من صائم يجب عليه الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور: (الإثم، فساد الصوم، وجوب الإمساك بقية ذلك اليوم، وجوب القضاء)، وإن كان الفطر بالجِماع ترتب على ذلك أمر خامس وهو الكفارة».
وواصل: «ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تُفسِد الصوم إلا بشروطٍ ثلاثة: (العلم، الذِّكر، الإرادة)، فإذا تناول الصائم شيئًا من هذه المفطرات جاهلًا، فصيامه صحيح، سواءً كان جاهلًا بالوقت، أو كان جاهلًا بالحكم، مثال الجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر[ ] لم يطلع، فيأكل ويشرب ويتبيَّن أن الفجر[ ] قد طلع، فهذا صومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت، ومثال الجاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيُقال له صومك صحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة من الآية:286] هذا من القرآن».
وأوضح أن «من السنة: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي (رواه البخاري في صحيحه: [1959])، قالت: أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبًا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنُقل إلينا. ولكن لو أفطر ظانًّا غروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح الشرط الثاني: أن يكون ذاكِرًا، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومه صحيح؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا}، وقول النبي[ صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: «مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (رواه مسلم: [2686])، الشرط الثالث: الإرادة، فلو فعل الصائم شيئًا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار، فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح، ولو أَكْرَه الرجلُ امرأته على الجِماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح؛ لأنها غير مريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهًا: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ} [النحل من الآية:106]، فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل مُفطِرًا بدون إرادة، فلا شيء عليه وصومه صحيح».