مجلة عالم المعرفة : لماذا حثنا رسول الله بحلق شعر العانة كل 40 يوم على الأكثر مفاجأة يكشفها العلم الحديث

لماذا حثنا رسول الله بحلق شعر العانة كل 40 يوم على الأكثر مفاجأة يكشفها العلم الحديث

دلت السنة على مشروعية إزالة شعر العانة والإبط ؛ فقد روى البخاري (5889) ومسلم (257) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ) .

والحكمة – والله أعلم – من مشروعية إزالة ذلك الشعر من الموضعين ، أن في إزالتهما تحصيلا لكمال النظافة ، وقطعا لما قد يصدر من رائحة كريهة لو ترك الشعر بدون إزالة ، وهناك مصالح أخرى وحِكم جليلة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” وَيَتَعَلَّق بِهَذِهِ الْخِصَال ( يعني : خصال الفطرة ) مَصَالِح دِينِيَّة وَدُنْيَوِيَّة ، تُدْرَك بِالتَّتَبُّعِ , مِنْهَا : تَحْسِين الْهَيْئَة , وَتَنْظِيف الْبَدَن جُمْلَة وَتَفْصِيلًا , وَالِاحْتِيَاط لِلطَّهَارَتَيْنِ , وَالْإِحْسَان إِلَى الْمُخَالَط وَالْمُقَارَن بِكَفٍّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ مِنْ رَائِحَة كَرِيهَة , وَمُخَالَفَة شِعَار الْكُفَّار مِنْ الْمَجُوس وَالْيَهُود وَالنَّصَارَى وَعُبَّاد الْأَوْثَان , وَامْتِثَال أَمْر الشَّارِع , وَالْمُحَافَظَة عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى : ( وَصُوَّركُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركُمْ ) لِمَا فِي الْمُحَافَظَة عَلَى هَذِهِ الْخِصَال مِنْ مُنَاسَبَة ذَلِكَ , وَكَأَنَّهُ قِيلَ قَدْ حَسُنَتْ صُوَركُمْ فَلَا تُشَوِّهُوهَا بِمَا يُقَبِّحهَا , أَوْ حَافِظُوا عَلَى مَا يَسْتَمِرّ بِهِ حُسْنهَا , وَفِي الْمُحَافَظَة عَلَيْهَا مُحَافَظَة عَلَى الْمُرُوءَة وَعَلَى التَّآلُف الْمَطْلُوب , لِأَنَّ الْإِنْسَان إِذَا بَدَا فِي الْهَيْئَة الْجَمِيلَة كَانَ أَدْعَى لِانْبِسَاطِ النَّفْس إِلَيْهِ , فَيُقْبَل قَوْله , وَيُحْمَد رَأْيه , وَالْعَكْس بِالْعَكْسِ ” انتهى من ” فتح الباري ” .
ثانياً :
المشهور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنهم كانوا يستعملون ( الموسى ) في الحلاقة .
فقد روى البخاري (5079) ومسلم (715) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ” كنا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غزاة ، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل ، فقال : ( أَمْهِلُوا حتى نَدْخُلَ لَيْلًا – أَيْ عِشَاءً – كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ” فتح الباري ” : ” أي التي غاب عنها زوجها ، والمراد إزالة الشعر عنها ، وعبر بالاستحداد ؛ لأنه الغالب استعماله في إزالة الشعر ، وليس في ذلك منع إزالته بغير الموسى ” انتهى .

وروى البخاري (3989) – قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه – ، وفيها : ” حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ – أي : خبيب – ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ ، مُوسًى يَسْتَحِدُّ بِهَا ، فَأَعَارَتْهُ ..” الحديث .

وجاء في ” مسند الإمام أحمد ” (26705) من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه – وفيه – : ” فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن أحلقه ، قال : فأخذت الموسى ، فقمت على رأسه ، قال : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي ، وقال لي يا معمر : ( أَمْكَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ ، وَفِي يَدِكَ الْمُوسَى ) الحديث .
ثالثاً :
السنة في شعر العانة الحلق ، وأما شعر الإبط ، فالسنة فيه النتف ، فإن اقتصر الشخص على التقصير ، فلا بأس ، لكنه خلاف الأولى .

قال ابن قدامه رحمه الله : ” والاستحداد : حلق العانة . وهو مستحب ; لأنه من الفطرة , ويفحش بتركه , فاستحبت إزالته , وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس ; لأن المقصود إزالته , قيل لأبي عبد الله ( يعني : الإمام أحمد ) : ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض ( يعني : المقص ) , وإن لم يَسْتَقْصِ ؟ قال : أرجو أن يجزئ , إن شاء الله ” انتهى من ” المغني ” (1/65) .

وقال النووي رحمه الله : ” وأما ( الاستحداد ) فهو حلق العانة , سمي استحدادا لاستعمال الحديدة ، وهي الموسى , وهو سنة , والمراد به نظافة ذلك الموضع , والأفضل فيه الحلق , ويجوز بالقص والنتف والنورة …. ، أما ( نتف الإبط ) فسنة بالاتفاق , والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه , ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة , وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي – رحمه الله – وعنده المزين يحلق إبطه ، فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف , ولكن لا أقوى على الوجع ” انتهى من ” شرح مسلم للنووي ” (3/149
دلت السنة على مشروعية إزالة شعر العانة والإبط ؛ فقد روى البخاري (5889) ومسلم (257) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَنَتْفُ الْإِبِطِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ ) .

والحكمة – والله أعلم – من مشروعية إزالة ذلك الشعر من الموضعين ، أن في إزالتهما تحصيلا لكمال النظافة ، وقطعا لما قد يصدر من رائحة كريهة لو ترك الشعر بدون إزالة ، وهناك مصالح أخرى وحِكم جليلة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ” وَيَتَعَلَّق بِهَذِهِ الْخِصَال ( يعني : خصال الفطرة ) مَصَالِح دِينِيَّة وَدُنْيَوِيَّة ، تُدْرَك بِالتَّتَبُّعِ , مِنْهَا : تَحْسِين الْهَيْئَة , وَتَنْظِيف الْبَدَن جُمْلَة وَتَفْصِيلًا , وَالِاحْتِيَاط لِلطَّهَارَتَيْنِ , وَالْإِحْسَان إِلَى الْمُخَالَط وَالْمُقَارَن بِكَفٍّ مَا يَتَأَذَّى بِهِ مِنْ رَائِحَة كَرِيهَة , وَمُخَالَفَة شِعَار الْكُفَّار مِنْ الْمَجُوس وَالْيَهُود وَالنَّصَارَى وَعُبَّاد الْأَوْثَان , وَامْتِثَال أَمْر الشَّارِع , وَالْمُحَافَظَة عَلَى مَا أَشَارَ إِلَيْهِ قَوْله تَعَالَى : ( وَصُوَّركُمْ فَأَحْسَنَ صُوَركُمْ ) لِمَا فِي الْمُحَافَظَة عَلَى هَذِهِ الْخِصَال مِنْ مُنَاسَبَة ذَلِكَ , وَكَأَنَّهُ قِيلَ قَدْ حَسُنَتْ صُوَركُمْ فَلَا تُشَوِّهُوهَا بِمَا يُقَبِّحهَا , أَوْ حَافِظُوا عَلَى مَا يَسْتَمِرّ بِهِ حُسْنهَا , وَفِي الْمُحَافَظَة عَلَيْهَا مُحَافَظَة عَلَى الْمُرُوءَة وَعَلَى التَّآلُف الْمَطْلُوب , لِأَنَّ الْإِنْسَان إِذَا بَدَا فِي الْهَيْئَة الْجَمِيلَة كَانَ أَدْعَى لِانْبِسَاطِ النَّفْس إِلَيْهِ , فَيُقْبَل قَوْله , وَيُحْمَد رَأْيه , وَالْعَكْس بِالْعَكْسِ ” انتهى من ” فتح الباري ” .
ثانياً :
المشهور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنهم كانوا يستعملون ( الموسى ) في الحلاقة .
فقد روى البخاري (5079) ومسلم (715) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : ” كنا مع رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غزاة ، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل ، فقال : ( أَمْهِلُوا حتى نَدْخُلَ لَيْلًا – أَيْ عِشَاءً – كَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في ” فتح الباري ” : ” أي التي غاب عنها زوجها ، والمراد إزالة الشعر عنها ، وعبر بالاستحداد ؛ لأنه الغالب استعماله في إزالة الشعر ، وليس في ذلك منع إزالته بغير الموسى ” انتهى .

وروى البخاري (3989) – قصة خبيب بن عدي رضي الله عنه – ، وفيها : ” حَتَّى أَجْمَعُوا قَتْلَهُ – أي : خبيب – ، فَاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَارِثِ ، مُوسًى يَسْتَحِدُّ بِهَا ، فَأَعَارَتْهُ ..” الحديث .

وجاء في ” مسند الإمام أحمد ” (26705) من حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه – وفيه – : ” فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن أحلقه ، قال : فأخذت الموسى ، فقمت على رأسه ، قال : فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي ، وقال لي يا معمر : ( أَمْكَنَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ شَحْمَةِ أُذُنِهِ ، وَفِي يَدِكَ الْمُوسَى ) الحديث .
ثالثاً :
السنة في شعر العانة الحلق ، وأما شعر الإبط ، فالسنة فيه النتف ، فإن اقتصر الشخص على التقصير ، فلا بأس ، لكنه خلاف الأولى .

قال ابن قدامه رحمه الله : ” والاستحداد : حلق العانة . وهو مستحب ; لأنه من الفطرة , ويفحش بتركه , فاستحبت إزالته , وبأي شيء أزاله صاحبه فلا بأس ; لأن المقصود إزالته , قيل لأبي عبد الله ( يعني : الإمام أحمد ) : ترى أن يأخذ الرجل سفلته بالمقراض ( يعني : المقص ) , وإن لم يَسْتَقْصِ ؟ قال : أرجو أن يجزئ , إن شاء الله ” انتهى من ” المغني ” (1/65) .

وقال النووي رحمه الله : ” وأما ( الاستحداد ) فهو حلق العانة , سمي استحدادا لاستعمال الحديدة ، وهي الموسى , وهو سنة , والمراد به نظافة ذلك الموضع , والأفضل فيه الحلق , ويجوز بالقص والنتف والنورة …. ، أما ( نتف الإبط ) فسنة بالاتفاق , والأفضل فيه النتف لمن قوي عليه , ويحصل أيضا بالحلق وبالنورة , وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال : دخلت على الشافعي – رحمه الله – وعنده المزين يحلق إبطه ، فقال الشافعي : علمت أن السنة النتف , ولكن لا أقوى على الوجع ” انتهى من ” شرح مسلم للنووي ” (3/149