""بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله صلى الله عليه وسلم""
لا فرق بين الفجر والصبح من حيث الإصطلاح الا فيما
يتعلق بالسنة عند بعض العلماء فصلاة الصبح هى
الفرض اما السنه فيطلق عليها ركعتا الفجر او
ركعتا الصبح
اما صلاة الضحى فتلك صلاة مختلفه لأن صلاة الصبح
ينتهى وقتها بطلوع الشمس الا للمعذور الذى استيقظ
بعد طلوع الشمس فالوقت فى حقه محفوظ وهذ يعنى انه
لا يصليها قضاء كما يتصور البعض فكلمة قضاء انما
هى مسأله اصطلاحيه على اساس انه يصليها بعد وقتها
ولكنها فى الحقيقة تصلى اداءا
لقوله صلى الله عليه وسلم
((ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة
فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في
اليقظة فصل الصلاة لوقتها فإذا نسي أحدكم صلاة
أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها))
الراوي: أبو قتادة الأنصاري المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 1/244
خلاصة حكم المحدث: صحيح
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ولو ضبط انسان المنبه على الساعه السابعه او
الثامنه فقد اضاع الصلاة عمدا
اما الضحى فوقتها بعد ان تشرق الشمس بقدر رمح
اى بعد ثلث ساعه من شروق الشمس ونهاية وقتها الى قبل
صلاة الظهر بنحو ساعة الا الربع حتى لا تدخل وقت
الزوال وهو وقت كراهة للصلاه
""بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله صلى الله عليه وسلم""
لا فرق بين الفجر والصبح من حيث الإصطلاح الا فيما
يتعلق بالسنة عند بعض العلماء فصلاة الصبح هى
الفرض اما السنه فيطلق عليها ركعتا الفجر او
ركعتا الصبح
اما صلاة الضحى فتلك صلاة مختلفه لأن صلاة الصبح
ينتهى وقتها بطلوع الشمس الا للمعذور الذى استيقظ
بعد طلوع الشمس فالوقت فى حقه محفوظ وهذ يعنى انه
لا يصليها قضاء كما يتصور البعض فكلمة قضاء انما
هى مسأله اصطلاحيه على اساس انه يصليها بعد وقتها
ولكنها فى الحقيقة تصلى اداءا
لقوله صلى الله عليه وسلم
((ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة
فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في
اليقظة فصل الصلاة لوقتها فإذا نسي أحدكم صلاة
أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها))
الراوي: أبو قتادة الأنصاري المحدث: ابن العربي - المصدر: عارضة الأحوذي - الصفحة أو الرقم: 1/244
خلاصة حكم المحدث: صحيح
خلاصة حكم المحدث: صحيح
ولو ضبط انسان المنبه على الساعه السابعه او
الثامنه فقد اضاع الصلاة عمدا
اما الضحى فوقتها بعد ان تشرق الشمس بقدر رمح
اى بعد ثلث ساعه من شروق الشمس ونهاية وقتها الى قبل
صلاة الظهر بنحو ساعة الا الربع حتى لا تدخل وقت
الزوال وهو وقت كراهة للصلاه