مجلة عالم المعرفة : ما هو حكم الاستمناء بين الزوجين ؟

ما هو حكم الاستمناء بين الزوجين ؟



 يسأل سائل فيقول         ما هو حكم الاستمناء بين الزوجين  ؟

   الجواب  ليس الاستمناء بين الزوجين حراماً بل هو حلال طيباً ، لأنه من جملة ومعنى الاستماع بالزوجة ، كما أن للزوجة أن تستمع بزوجها .
    قال الله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } سورة المؤمنون .
   ولكن الذي يكون حرام هو أن يباشر الشخص بيده ـ أو بأي وسيله كانت ـ لاستجلاب منيه ، وكذلك المرأة ، وأما لو استمنت الزوجة لزوجها في استجلاب منيه فهذا جائز ـ وقد حكى الشوكاني الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوجة ـ وكذلك يجوز في حق الزوج عند استجلاب منى زوجته . والمحرم هو أن يستجلب الشخص مني نفسه بنفسه دون طرفه الشرعي الآخر  .
    فللرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا في إحدى حالتين فإنه يمنع من ذلك :
    الحالة الأولى: إتيانها في دبرها في غير موضع الحرث :
    إتيان المرأة في دبرها ـ سواء في حال طهرها أو عذرها ـ فعلٌ قبيح لعن رسول الله r  فاعله ، فيجب الابتعاد عن ذلك .
    روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه  أن رسول الله صل الله عليه وسلم   قال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " .

    الحالة الثانية : إتيانها في الفرج وهي حائض أو نفساء :
     إتيان المرأة في هذه الحرة فهو فعل محرم. قال الله تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } البقرة 222 .
    فالحاصل أن للرجل أن يستمتع بجميع جسد زوجته ـ  ما عدا إتيانها في دبرها  ـ وهذا ما لم تكن حائضاً أو نفساء ، فإن كانت كذلك فليستمتع كيف شاء  وليتق الفرج والدبر، فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط، وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدى الاستمتاع إلى خروج المني، نص على ذلك أهل العلم.
    قال صاحب الإقناع : " وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها . " ا.هـ


 يسأل سائل فيقول         ما هو حكم الاستمناء بين الزوجين  ؟

   الجواب  ليس الاستمناء بين الزوجين حراماً بل هو حلال طيباً ، لأنه من جملة ومعنى الاستماع بالزوجة ، كما أن للزوجة أن تستمع بزوجها .
    قال الله تعالى { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } سورة المؤمنون .
   ولكن الذي يكون حرام هو أن يباشر الشخص بيده ـ أو بأي وسيله كانت ـ لاستجلاب منيه ، وكذلك المرأة ، وأما لو استمنت الزوجة لزوجها في استجلاب منيه فهذا جائز ـ وقد حكى الشوكاني الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوجة ـ وكذلك يجوز في حق الزوج عند استجلاب منى زوجته . والمحرم هو أن يستجلب الشخص مني نفسه بنفسه دون طرفه الشرعي الآخر  .
    فللرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا في إحدى حالتين فإنه يمنع من ذلك :
    الحالة الأولى: إتيانها في دبرها في غير موضع الحرث :
    إتيان المرأة في دبرها ـ سواء في حال طهرها أو عذرها ـ فعلٌ قبيح لعن رسول الله r  فاعله ، فيجب الابتعاد عن ذلك .
    روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه  أن رسول الله صل الله عليه وسلم   قال : " ملعون من أتى امرأة في دبرها " .

    الحالة الثانية : إتيانها في الفرج وهي حائض أو نفساء :
     إتيان المرأة في هذه الحرة فهو فعل محرم. قال الله تعالى: { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله } البقرة 222 .
    فالحاصل أن للرجل أن يستمتع بجميع جسد زوجته ـ  ما عدا إتيانها في دبرها  ـ وهذا ما لم تكن حائضاً أو نفساء ، فإن كانت كذلك فليستمتع كيف شاء  وليتق الفرج والدبر، فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط، وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدى الاستمتاع إلى خروج المني، نص على ذلك أهل العلم.
    قال صاحب الإقناع : " وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها . " ا.هـ